المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

192

كتابه بسند آخر فتقييد بلا موجب، ومخالف للظاهر والمتفاهم عرفاً.

 


الشيخ عنه، وعليه تتمّ نظريّة التعويض في المقام؛ لأنّ المفروض أنّ الحديث الفلانيّ قد رواه عنه، ولكن لا يتمّ سند كتاب يفترض أنّنا رأيناه في مكتبة الشيخ وعلمنا أنّه وصله؛ لأنّنا لا نعلم أنّه قد رواه.

إلاّ أنّ الوجه الذي اختاره اُستاذنا(رحمه الله) وهو كون المقصود كلّ ما وصله عنه أقوى من هذا الاحتمال، وهو كون المقصود كلّ ما رواه عنه، فإنّ الرواية أخصّ من الوصول، فكلّ ما رواه قد وصله، وليس من الضروريّ أنّ كلّ ما وصله قد رواه، إذن فعنوان (ما رواه) مشتمل على قيد زائد منفيّ بالإطلاق، أي: أنّ قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) كان مقتضى أصالة الإطلاق أن يحمل على جميع كتبه ورواياته في علم الله، لكن علمنا بقرينة مّا أنّ هذا غير مقصود، فدار الأمر بين أن يكون المقصود هو الإخبار بجميع ما وصله، أو يكون هناك قيد إضافيّ لم يبيّن وهو قيد رواياته عنه، والقيد الإضافي منفيّ بالإطلاق.

لا يقال: إنّه دار الأمر بين قيد الوصول وقيد الرواية، وصحيح أنّ دائرة الوصول أوسع من دائرة الرواية، لكن الإطلاق لا يعيّن المفهوم الواسع في مقابل المفهوم الضيّق، وإنّما ينفي القيد الزائد على مفهوم فرض تعيّنه.

فإنّه يقال: إنّ قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) لم يكن قضيّة حقيقيّة حتّى يمكن تقييده بأحد العنوانين بنحو القضيّة الحقيقيّة، بل هو قضيّة خارجيّة، وتقييده إنّما يتصوّر بنحو القضيّة الخارجيّة وحتّى لو اُخذ العنوان في التقييد كان في واقعه مشيراً إلى الأفراد الخارجيّة، والأفراد الخارجيّة التي خرجت بالتقييد أو التخصيص مردّدة بين الأقلّ والأكثر، فيقتصر على الأقلّ بحكم الإطلاق.

وعلى أيّة حال، فهذان الاحتمالان سيّان في ملائمتهما لنظريّة التعويض، فلا يؤثّر تعيين أحدهما وعدمه.