المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

191

ولو تمّ هذا تمّ هذا الوجه من نظريّة التعويض أيضاً؛ إذ المفروض أنّ هذا الحديث ينسب إلى الصفّار، فهو داخل في عموم قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان).

وبعد وضوح بطلان الاحتمال الأوّل والثالث يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والرابع.

وبناءً على الاحتمال الثاني لا يتمّ هذا الوجه من النظريّة؛ إذ كون هذا الحديث ممّا يعتبره الشيخ وجداناً وتعبّداً صادراً من الصفّار حتّى يكون داخلاً في عموم (أخبرني بجميع كتبه ورواياته) أوّل الكلام، وهذا بخلاف الاحتمال الرابع، فإنّ المفروض وصول هذا الحديث إلى الشيخ، فهو عليه داخل في عموم ذاك الكلام.

والاحتمال الثاني خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر أنّ الشيخ إنّما يقول هذا الكلام، أي: قوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان) بما هو من أهل الرواية والحديث، لا بما هو مجتهد في الأحاديث يحكم بأنّه حقّاً حديثه أو لا، وإنّما قال الشيخ(رحمه الله) هذا الكلام لإمكان تصحيح روايات ذلك الشخص وكتبه لنا وإخراجها عن الإرسال، ولو فرض أنّ مقصوده خصوص الكتب والروايات التي يعتبرها الشيخ كتباً وروايات له لم يفد هذا الكلام في نفسه شيئاً؛ إذ لعلّ هذا الخبر الذي يرويه الشيخ عنه ليس له علم وجدانيّ أو تعبّديّ بأنّه له، ولا ينافي ذلك ذكره إيّاه، لكون هذا الحديث مرويّاً عنه.

والخلاصة: أنّ الظاهر عرفاً من هذا الكلام إنّما هو المعنى الرابع دون الثاني، ولذا لو رأينا في مكتبة الشيخ كتاباً للصفّار وعلمنا بأنّ هذا الكتاب قد رآه الشيخ ووصله نحكم بكونه للصفّار؛ لأنّ الشيخ ذكر لنفسه طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب الصفّار ورواياته(1). أمّا فرض تقييد الاحتمال الرابع بما إذا لم يروه الشيخ في


(1) وقد يفترض أنّ المقصود بقوله: (أخبرنا بجميع كتبه ورواياته) هو كلّ ما رواه