المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

188

صرّح بأنّ هذا الحديث مأخوذ من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى(1)، وقد صرّح الشيخ الطوسيّ(رحمه الله) في مشيخته بسند تامّ له إلى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.

 

نظريّة التعويض:

وأمّا على المستوى الثاني: فحلّ الإشكال يكون عن طريق ما نسمّيه بنظريّة التعويض، وهي فرض التصرّف في السند، إمّا باعتبار المقطع الأوّل بما فيه من نقطة الضعف، أو باعتبار المقطع الثاني بما فيه من نقطة الضعف، أو باعتبار تمام السند واستبداله بسند آخر. وهذه النظريّة لها عدّة وجوه نذكرها لأنّها مفيدة جدّاً في تصحيح كثير من الروايات التي قد يعسر تصحيحها بالصورة الابتدائيّة، ونرى أنّه هل يأتي بعض هذه الوجوه في روايات أحمد بن محمّد بن عيسى أو لا؟

الوجه الأوّل: أن يفرض أنّ سند الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مثلاً وإن كان ضعيفاً بشخص لكنّه وقع بعد ذلك الشخص ثقة، أي: أنّه كان ذاك الثقة أقرب من ذاك الضعيف إلى الإمام وكان للشيخ إلى روايات ذلك الثقة سند صحيح



(1) وحتّى لو لم يصرّح صاحب الوسائل بذلك يكفينا أن لا يذكر اسم كتاب آخر؛ إذ يظهر من كلامه في خاتمة الوسائل أنّ الكتب التي نقل عنها في الوسائل ولم يسمّها منحصرة في كتب سمّـاها في آخر الوسائل، وليس فيها كتاب لأحمد بن محمّد بن عيسى عدا النوادر. ومن هنا يتّضح أنّنا لو وجدنا حديثاً في الوسائل عن أحمد بن محمّد بن عيسى من دون ذكر الكتاب الذي أخذ منه يكون الحديث تامّاً سنداً، بخلاف ما لو وجدنا حديثاً في التهذيب أو الاستبصار عنه من دون ذكر كتابه، فإنّه عندئذ لا يكون تامّاً سنداً إلاّ بلحاظ ما سيشرح في المتن من نظريّة التعويض.