المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

171

إلاّ أنّ الإنصاف أنّ كون ما نحن فيه مثل ترك الواجب الذي يترتّب عليه العقاب ويعدّ عرفاً حراماً في مساعدة الفهم العرفيّ على عدّ ذلك من عالم التشريع غير معلوم.

ولكن مع هذا لا نتخلّص بذلك عمّا عرفتها من الشبهة، بل يبقى لها مجال في بعض الموارد، فمن فرض مثلاً مبتلى بزوجة مؤذية فاضطرّ إلى طلاقها، لكن ظالماً أكرهه على ترك الطلاق، فانتفاء الزوجيّة يكون امتناناً له بلا إشكال، وبقاء الزوجيّة موضوعه عدم الطلاق، فأيّ مانع من إجراء حديث الرفع ونفي بقاء الزوجيّة بلسان رفع الوجود التشريعيّ لموضوعه؟ وهذه شبهة مستعصية.

وحلّ هذه الشبهة يكون بالالتفات إلى الشرط الثالث وأنّ ترك المعاملة، وكذلك ترك الطلاق بما هو عدم نعتي ليس موضوعاً لبقاء الملكيّة أو الزوجيّة، وإنّما الموضوع لذلك ـ بحكم الجمع بين دليل الملكيّة الاُولى أو الزوجيّة، ودليل نفوذ البيع أو الطلاق ـ هو عدم البيع أو الطلاق بنحو العدم المحموليّ، وعندئذ نقول: إن اُريد تطبيق حديث الرفع على العدم النعتيّ، فالشرط الأوّل مفقود، وإن اُريد تطبيقه على العدم المحموليّ فالشرط الثالث وهو الانتساب إلى المكلّف مفقود.

 

سند الحديث:

وأمّا المقام الرابع: وهو في سند الحديث. فقد أورد صاحب الوسائل في كتاب الجهاد عن الصدوق في الخصال، وعنه في التوحيد عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «رفع عن اُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لايعلمون، وما لايطيقون، وما اضطرّوا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة»(1).



(1) الوسائل، ج 11، ب 56 من جهاد النفس، ح 1، ص 295.