المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

167

2 ـ كون الرفع توسعة على المكلّف من دون أن يستلزم تحميلاً على غيره.

3 ـ كون الحكم مترتّباً على الشيء بما هو منتسب إلى المكلّف.

فنتكلّم في الأقسام الثلاثة للحكم على ضوء هذه الشروط الثلاثة:

القسم الأوّل: هو الحكم التكليفيّ الاستقلاليّ، ونقسّم ذلك بتقسيمين:

التقسيم الأوّل: أنّ الحكم قد يكون مترتّباً على الشيء بما هو منتسب إلى العبد، وقد يكون مترتّباً عليه بقطع النظر عن الانتساب إليه، فموضوع وجوب الصدقة مثلاً، قد يكون عبارة عن فتح العبد للباب، كأن يقول المولى: (إن فتحت الباب فتصدّق)، واُخرى يكون عبارة عن انفتاح الباب ولو بواسطة الهواء مثلاً، كأن يقول المولى: (إذا انفتح الباب فتصدّق)، ففي الأوّل يجري حديث الرفع، وفي الثاني لا يجري؛ لانتفاء الشرط الثالث.

التقسيم الثاني: أنّ الحكم قد يكون انحلاليّاً، وقد يكون متعلّقاً بصرف الوجود.

أمّا الأوّل: كما لو قال: (أكرم كلّ عالم) فقد يفرض تعلّق الاضطرار أو الإكراه فيه بترك العمل على وفق هذا الأمر في فرد من الأفراد، واُخرى يفرض الاضطرار أو الإكراه على العمل على وفقه كما لو اُكره على إكرام زيد العالم مثلاً، ففي الأوّل يجري حديث الرفع، وفي الثاني لا يجري؛ لفقدان الشرط الثاني.

وأمّا الثاني: كما لو قال: (أكرم عالماً)، فإن اُكره على العمل بما يوافق الأمر فأيضاً لا يجري حديث الرفع؛ لفقدان الشرط الثاني. وإن اُكره على الترك، فإن فرض إكراهه على ترك الطبيعيّ جرى فيه حديث الرفع، وإن فرض إكراهه على ترك إكرام عالم بعينه لم يجرِ حديث الرفع؛ لانتفاء الشرط الأوّل؛ لأنّ إكرام هذا بالخصوص ليس معروضاً للحكم، وإنّما معروض الحكم طبيعيّ إكرام العالم، وهو لم يكره على تركه ويمكنه إكرام فرد آخر. وقد مضى أنّ الحديث رفع حقيقيّ للوجود التشريعيّ، وليس لترك إكرام هذا الفرد وجود تشريعيّ حتّى يرفع. نعم لو