المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

165

ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع والارتكاز العرفيّ هو أنّ مثل الاضطرار(1)والخطأ والنسيان تصلح رافعة لآثار ما تطرأ عليها، لا رافعة لآثار نفسه، وهذه المناسبة العرفيّة تصبح قرينة على أنّ الخطأ والنسيان اُخذا معرّفين ومشيرين إلى ذات المخطيّ والمنسيّ، وجهة تعليليّة لرفعها.

 

ما لا يشمله الرفع:

الجهة السادسة: أنّ هناك آثاراً لا يشكّ فقيه في عدم شمول الرفع لها من قبيل حصول النجاسة بملاقات النجس، والجنابة بتحقّق موضوعها ونحو ذلك، فإنّه لو حصل ذلك ـ ولو اضطراراً مثلاً ـ ترتّبت الآثار من النجاسة والجنابة ونحوهما لا محالة، ويقع الكلام في أنّ خروج ذلك عن الحديث هل هو بالتخصيص أو بالتخصّص؟

ذهب المحقّق النائينيّ(رحمه الله) إلى أنّ خروج ذلك بالتخصيص بالإجماع(2).

وذهب السيّد الاُستاذ إلى أنّ ذلك خارج عن مفاد الحديث تخصّصاً؛ لأنّ الاضطرار في نظر العرف صفة للفعل المضطرّ إليه، فإن كان هناك حكم مترتّب على نفس الفعل، كالكفّارة المترتّبة على الإفطار ارتفع بالاضطرار والإكراه. وأمّا إذا كان الحكم مترتّباً على عنوان الملاقاة مثلاً كما في النجاسة، أو أيّ عنوان آخر غير الفعل، فهو لا يرتفع بحديث الرفع؛ لأنّ ما يتّصف بالاضطرار وهو الفعل ليس هو موضوعاً للحكم، وما يكون موضوعاً للحكم ليس متّصفاً بالاضطرار إليه(3).



(1) هذا هو البيان اللمّيّ الذي وعدناه في ذيل الجهة الثالثة.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 2، ص 176، وفوائد الاُصول، ج 3، ص 130 ـ 131.

(3) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 269. والعبارة قابلة للحمل على معنىً آخر، وهو الوجه الذي اختاره اُستاذنا الشهيد وإن كان أظهر في المعنى المذكور هنا، ولا يوجد عندي فعلاً تقرير آخر من تقارير بحثه.