المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

158

توجب كون سجدتي السهو مثلاً صلاحاً للعبد وكمالاً له، فالسهو مثلاً يوجب منقصة في العبد يكون جبره بسجدتي السهو، أو يوجب اتّصاف هذا الفعل بخصوصيّة يصبح بها كمالاً للعبد فيجب. وأيّ مانع من افتراض شيء واحد كالنسيان مثلاً مقتضياً لدخول خصوصيّتين في الفعل مثلاً غير متنافيتين في أنفسهما، ويكون بلحاظ إحدى الخصوصيّتين إيجاب الفعل صلاحاً للعبد، وبلحاظ الاُخرى فساداً بالنسبة له، ويفرض أنّه بعد الكسر والانكسار يغلّب جانب الفساد، فرفع الشارع الإيجاب مع وجود المقتضي له من دون أن يلزم تأثير شيء واحد في أمرين متنافيين.

والذي ينبغي أن يقال ـ في مقام إثبات عدم شمول الرفع لآثار نفس هذه العناوين ـ هو: إنّ ما اضطرّوا إليه مثلاً ونحوه إمّا أن يفرض أخذه في الحديث بنحو المعرّفيّة إلى ذلك الفعل، أو يفرض أخذه بنحو الموضوعيّة، ويستحيل الجمع بين اللحاظين. فإنّ فرض لحاظ المعرّفيّة هو فرض ملاحظة الذات بما هي، وفرض الموضوعيّة هو فرض ملاحظة الذات المقيّدة، والذات الواحدة لا يمكن أن تلحظ مطلقة ومقيّدة في استعمال واحد وبإنشاء واحد.

فإن فرض أخذه بنحو المعرّفيّة اختصّ الرفع برفع آثار ذات الشيء بعنوانه الأوّلي دون آثار هذه العناوين الثانويّة، وكون الذات دخيلاً بنحو جزء الموضوع في أثر العناوين الثانويّة وإن كان يصحّح عقلاً فرض كون رفعه بلحاظ هذا الأثر أيضاً، لكنّه لا يبرّر فهم ذلك من الحديث عرفاً.

وإن فرض أخذه بنحو الموضوعيّة اختصّ الرفع بخصوص آثار نفس هذه العناوين الثانويّة، فيتحصّل أنّه لا يصحّ الجمع بين كلا قسمي الأثر في الرفع. وبما أنّه لا إشكال ـ بحسب الفهم العرفيّ ـ في شمول الحديث للقسم الأوّل من الأثر في مثال رفع ما اضطرّوا إليه، فلا نشكّ في أنّ الصحابة حينما سمعوا هذا الحديث