المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

155

الرفع يطلق على نفي ما كان بنفسه موجوداً، لا على نفي ما كان أمر آخر في عرضه موجوداً.

 

الآثار المقيّدة بالعنوان المرفوع:

الجهة الثالثة: أنّ الآثار المقصود رفعها تارةً يفرض ترتّبها على العناوين الأوّليّة بقطع النظر عن العناوين الثانويّة المأخوذة في حديث الرفع وجوداً وعدماً، واُخرى يفترض تقيّدها بعدم تلك العناوين، وثالثة يفرض تقيّدها بتلك العناوين.

والقسم الأوّل هو القدر المتيقّن رفعه من الحديث بلا إشكال.

والقسم الثاني لا إشكال في عدم شمول الحديث له؛ إذ بطروّ تلك العناوين ينتفي موضوع تلك الأحكام في نفسه بقطع النظر عن حديث الرفع.

ويقع الكلام في القسم الثالث هل يشمله حديث الرفع أو لا؟ فمثلاً لو وقع نسيان في الصلاة فهل يدلّ حديث الرفع على أنّ هذا النسيان لا يوجب سجدتي السهو، فإن ورد دليل على وجوب سجدتي السهو في هذه الحالة كان معارضاً لحديث الرفع ويتقدّم عليه بالأخصّيّة، وإن لم يرد على ذلك وشككنا في وجوب سجدتي السهو عليه كان إطلاق دليل رفع النسيان دليلاً على عدم الوجوب بلا حاجة إلى الأصل، أو أنّ حديث الرفع لا يدلّ على مثل ذلك، فلو ورد دليل على وجوب سجدتي السهو في هذه الحالة قلنا بالوجوب، لا لأجل تخصيص حديث الرفع بهذا الدليل، بل للأخذ بدليل غير مبتلىً بالمعارض ولو بنحو العموم. ولو لم يرد دليل على وجوبهما وشككنا في وجوبهما واقعاً احتجنا في نفي الوجوب إلى الأصل.

المشهور بين المحقّقين هو أنّ حديث الرفع لا يشمل حكماً يفرض تقيّده بنفس هذه العناوين. وذكر المحقّق الخراسانيّ والمحقّق العراقيّ(قدس سرهما) ـ ووافقهما السيّد