المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

145


التنزيل بتعدّد الرفع فإنّما يؤدّي هذا إلى تماميّة الإطلاق في مثل حديث الرفع ممّا تفترض دلالته على الرفع التنزيليّ، ولا يؤدّي إلى تماميّة الإطلاق في جميع التنزيلات من قبيل (الطواف بالبيت صلاة)، فإنّه إن كان تعدّد الرفع التنزيليّ موجباً لفرض تعدّد المرفوع بمنظار التنزيل بنكتة أنّ تعدّد الرفع الحقيقيّ يوجب تعدّد ما يقابله من المرفوع، فهذه النكتة غير موجودة في تنزيل شيء منزلة شيء آخر، وإنّما تختصّ بالرفع، فلو كانت من الواضح عرفاً تماميّة الإطلاق في تمام موارد التنزيل حتّى مع وجود قدر متيقّن في مقام الخطاب، فلابدّ من التماس نكتة اُخرى لها.

ولا يبعد أن يقال: إنّ قاعدة (حذف المتعلّق يفيد العموم) صحيحة رغم مناقشة اُستاذنا(رحمه الله) فيها ـ بأنّ الإطلاق يدفع القيد الزائد على المفهوم المحدّد في كلام المتكلّم، ولا يحدّد المفهوم في دائرة واسعة عند تردّده بينها وبين دائرة ضيقة ـ وذلك بدعوى أنّ العرف يرى أنّ المتعلّق الخاصّ كأنّه قيد، وكأنّه عند العموم ليس قيداً فيحذف. ويقال بمثل ذلك في باب التنزيل، فإذا قال: (الطواف بالبيت صلاة) فالأثر الخاصّ لو كان منظوراً في التنزيل كان بمنزلة القيد، فعدم ذكره يكون عرفاً بمنزلة الإطلاق.

ولو لم يتمّ هذا لم يكن لنا تخريج للإطلاق في موارد التنزيل إلاّ إذا لم يكن في البين قدر متيقّن في مقام الخطاب، فكان عدم الإطلاق مساوقاً للإهمال والدوران بين المتباينين، فعندئذ قد يقال: إنّ نفس لزوم الإهمال والدوران بين المتباينين نكتة لفهم الإطلاق عرفاً.

وخلاصة الكلام في موارد حذف المتعلّق وموارد التنزيل: أنّه لو لم يكن قدر متيقّن في مقام الخطاب تمّ الإطلاق حتّى على مبنى اُستاذنا(رحمه الله)، ولو كان قدر متيقّن في مقام