المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

144

نحتاج إليها في عالم نفس عمليّة التنزيل. والرفع التنزيليّ حقيقة يكون متعلّقاً بوجود نفس العناوين المذكورة في الحديث، ولمّا كانت للرفع التنزيليّ لوجودها الخارجيّ حصص عديدة بعدد أحكام تلك الموضوعات؛ إذ رفعها بلحاظ أيّ واحد من تلك الأحكام حصّة من الرفع التنزيليّ، فالعرف يعتبر وجود تلك العناوين متعدّداً بتعدّد رفعه، أي: أنّه بارتكاز تقابل الرفع والمرفوع يرى العرف المرفوع متعدّداً إذا تصوّرت للرفع حصص عديدة، فكأنّ للمرفوع حصصاً عديدة بعدد حصص الرفع. فإذا شككنا في أنّ الرفع في الحديث هل يشمل جميع حصص الرفع التنزيليّ، وبالتالي شككنا في أنّ الرفع هل تعلّق بجميع حصص وجودات تلك العناوين، كان مقتضى إطلاق رفع وجوداتها رفع جميع حصص تلك الوجودات، فيثبت تحقّق جميع حصص الرفع، ولهذا لا يشكّ أهل العرف في التمسكّ بجميع إطلاقات أدلّة التنزيل ما لم يكن هناك ظهور عرفيّ ناشئ من المناسبات الارتكازيّة يقتضي صرف التنزيل إلى جهة مخصوصة(1).

 


(1) إنّما التجأ(رحمه الله) إلى ذكر مؤونة فرض تعدّد المرفوع بتعدّد الرفع؛ لأنّ تعدّد الرفع لم يكن كافياً لإجراء الإطلاق لإثبات إرادة كلّ حصصه، فإنّ الاطلاق الشموليّ يعني ثبوت المحمول لجميع حصص الموضوع، ولا يعني ثبوت جميع حصص المحمول للموضوع، فلو قال: (النار حارّة) دلّ الإطلاق على ثبوت الحرارة لكلّ حصّة من حصص النار لا على ثبوت جميع حصص الحرارة للنار، وتوضيح ذلك موكول إلى محلّه. والرفع فيما نحن فيه محمول على المرفوع، فلولا فرض تعدّد المرفوع بتعدّد الرفع لا يتمّ القول بأنّ مقتضى الإطلاق ثبوت جميع حصص الرفع التنزيليّ للمرفوع.

أقول: لا يخفى أنّنا لو سلّمنا بما أفاده(رحمه الله) في المقام من فرض تعدّد المرفوع في منظار