المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

136

الحمل لا أنّها هي بالذات؛ إذ ليس ذلك عيناً من قبيل (لا ضرر ولا ضرار) بناءً على تفسير الشيخ الأعظم(قدس سره)له من كونه رفعاً للحكم الضرريّ، بل يشتمل المقام على شيء من الالتواء(1).

وعلى أيّة حال، فالوجه الثاني والثالث متعاكسان، ولابدّ من التمييز بينهما وعدم الخلط في المقام، وعبائر التقريرات مشوّشة، فبعضها يناسب الثاني، وبعضها يناسب الثالث. والذي كنت اُقدّره ـ لولا التزامه ببعض النتائج المناسبة للوجه الثاني ـ أنّ مقصود المحقّق النائينيّ(قدس سره)كان هو الثالث.

وقد تحصّل ممّا ذكرناه: أنّه مهما تعلّق الرفع بموضوع من الموضوعات فضابط كونه حكومة في مستوى عقد الوضع، أو حكومة في مستوى عقد الحمل، هو أنّه إن كان رفعاً تشريعيّاً للوجود الحقيقيّ فهي حكومة في مستوى عقد الوضع، وإن كان رفعاً حقيقيّاً للوجود التشريعيّ، فهي حكومة في مستوى عقد الحمل.

إلاّ أنّ السيّد الاُستاذ جعل الضابط شيئاً آخر، وهو أنّه إذا تعلّق الرفع بالعنوان الأوّليّ كما في (لا ربا بين الوالد وولده) كانت حكومة على عقد الوضع، وإذا تعلّق بالعنوان الثانوي كالاضطرار في قوله: (رفع ما اضطرّوا إليه) كانت حكومة على عقد الحمل.

وتوضيح مرامه: أنّه إن رفع العنوان الأوّلي للموضوع فهذا رفع لنفس الموضوع، فتكون حكومة على عقد الوضع. وإن رفع العنوان الثانوي وهو



(1) ففي مثال (لا ضرر) على تفسير الشيخ(رحمه الله) فرض المرفوع وهو الضرر عنواناً للحكم، بينما فيما نحن فيه فرض المرفوع هو الموضوع، ولكنّه رفع عن صفحة التشريع؛ ولعلّه لهذا ورد في تقرير الشيخ النائينيّ(رحمه الله) عدّ ذلك من الحكومة على عقد الوضع. راجع فوائد الاُصول، ج 3، ص 127.