المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

133

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّه قد يكون في الشبهة الموضوعيّة ذات الموضوع مجهولاً، كما لو فرض الشكّ في وجوب الحجّ للشكّ في أصل وجود الاستطاعة ومالكيّته لمال مّا مثلاً. وإذا ثبت شمول البراءة لمثل هذه الشبهات تعدّينا إلى غيرها؛ لعدم احتمال الفرق بين شبهة موضوعيّة وشبهة موضوعيّة اُخرى.

وثانياً: أنّه لا حاجة إلى انطباق عنوان (ما لا يعلمون) على ذات الموضوع، فلو أردنا مثلاً تطبيق الحديث على المائع المردّد بين كونه خمراً أو ماءً، طبّقناه على عنوان الخمر في هذا المثال لا على ذات المائع، فنقول: إنّ خمريّة هذا المائع غير معلومة، فهي مرفوعة، وعنوان الخمر هو المناسب أن يكون مصبّاً للرفع والوضع باعتباره موضوعاً للحكم الشرعيّ لا ذات المائع؛ لأنّ الحرمة إنّما جعلت على عنوان الخمر لا على ذات المائع. إذن فليس المقصود تطبيق عدم العلم على الذات كي يقال: إنّه تطبيق عنائيّ، وإنّ الذات ليس مجهولاً حقيقة، وإنّما المقصود التطبيق على العنوان، فإنّه الموضوع للحكم الشرعيّ والقابل للوضع والرفع من قِبل الشارع، والمفروض أنّ العنوان مجهول حقيقة.

وقد تحصّل: أنّ الحديث يشمل الشبهات الحكميّة والموضوعيّة معاً، ولا موجب لاختصاصه بأحد القسمين دون الآخر.

 

فقه الحديث:

وأمّا المقام الثالث: وهو في فقه هذا الحديث، ففيه جهات عديدة من البحث:

 

نسبة الرفع إلى المرفوعات:

الجهة الاُولى: في تصوير نسبة الرفع إلى المرفوعات في هذا الحديث، حيث إنّ