المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

129

فإنّنا لو رفعنا يدنا عن جامع الشيء الذي هو ظاهر الموصول بحدّ ذاته في الحديث فحمله على جامع التكليف حتّى يشمل الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معاً ممّا لا دليل عليه، فمن المحتمل أن يكون المراد بالموصول هو الفعل الذي لا يعلم عنوانه فيختصّ بالشبهة الموضوعيّة، فإنّ تفسير الموصول بذلك وتفسيره بالتكليف كلاهما خلاف الظاهر الأوّليّ للموصول، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإن فرض رفع اليد عن الظاهر الأوّليّ لجهة من الجهات فالمصير إلى خصوص تفسيره بالتكليف لا شاهد له.

ويمكن دفع الإشكال بأن يقال: إنّ الرفع الصادر من الشارع ألصق بالتكليف منه بالفعل، وإنّما يصحّ إسناده إلى الفعل باعتبار التكليف، فهذا يصبح نكتة في ظهور الموصول ـ بعد رفع اليد عن ظاهره الأوّليّ ـ في إرادة التكليف في قبال إرادة الفعل.

 

نفي القرينة على الاختصاص:

وأمّا الأمر الثاني: فقد ادّعيت القرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيّة، وادّعيت أيضاً القرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكميّة، فنتكلّم في جهتين:

الجهة الاُولى: في اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيّة بالقرينة وعدمه، وقد ذكروا في المقام قرينيّة وحدة السياق في جملة: «ما لا يعلمون» مع مثل جملة: «ما اضطرّوا إليه» و «ما اُكرهوا عليه»؛ إذ لا شكّ في أنّ المقصود بالموصول في تلك الجمل هي الموضوعات الخارجيّة لا الأعمّ منها ومن الأحكام الشرعيّة، فكذلك الحال في «ما لا يعلمون» بقرينة وحدة السياق.

أقول: إنّ وحدة السياق في الكلمة المتكرّرة لا شكّ أنّها تؤثّر بلحاظ المراد