المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

101

العقل على ملاك للحرمة من دون صدور الخطاب من الشارع، لم نحكم بقاعدة الملازمة بالحرمة شرعاً.

وهذا سنخ ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره) في توجيه كلام الأخباريّين الذين ذكروا: أنّ القطع المستند إلى الدليل العقليّ ليس حجّة: من أنّه لعلّ مرادهم أنّ توسيط الحجج له دخل في تماميّة موضوع الحكم ـ أي: أنّ الملاكات اللزوميّة الواقعيّة لا تتمّ إلاّ إذا فرض وقوع التبليغ على طبقها ـ وهذا مطلب مفيد ليس من باب توضيح الواضحات، وليس أمراً غير معقول، فبقي إجمال كلمة (الورود) على حاله، فلابدّ من تحقيق حال كلمة (الورود) في نفسها دون تحقيق كلمة الإطلاق أوّلاً، وتفسير الورود على ضوئه كما فعله السيّد الاُستاذ.

وتحقيق الحال في ذلك: أنّه وإن كان ظاهر كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)المناقشة في دلالة الحديث بإبداء احتمال حمل الورود في المقام على معنى الصدور، إلاّ أنّه بالإمكان أن يقال: إنّ استعمال كلمة (الورود) في الصدور محضاً بلا ملاحظة شيء يتحقّق وصول الورود إليه وانتهاؤه إليه غير صحيح بحسب الاستعمالات العرفيّة، ولذلك يقال في كتب اللغة:إنّ الورود في قبال الصدور، فهناك فرق لغةً وعرفاً بين الورود والصدور، فالصدور تلحظ فيه جهة المبدأ الذي


والجواب: أنّ التبليغ قد يكون دخيلاً في تحصيل الملاك لا في أصل عنصر المطلوبيّة، فيتمّ التبليغ بداعي تحصيل الملاك، و في نفس الوقت نقول: لولا التبليغ لانتفى الحكم؛ لأنّ العلم بمتعلّق الحكم قبل التبليغ لا يحقّق الملاك المطلوب. وأمّا المحذور العقليّ في تصوّر دخل تبليغ الحكم في الحكم، فهو من قبيل محذور دخل العلم بالحكم في الحكم، ينحلّ بمثل القول بدخل تبليغ الجعل في المجعول.