المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

767

التقريبين الماضيين تجري هذه البراءة في غير المظنونات وإن كانت لا تجري البراءة المستفادة من مثل (رفع ما لا يعلمون)، والفرق بينهما هو: أنّ البراءة الثانية سقطت في المظنونات بالتعارض مع البراءة في غير المظنونات، وبسقوطها بالتعارض ثبتت حجّيّة الظنّ بالكشف، فحجّيّة الظنّ بالكشف لا تمنع عن معارضة البراءة في المظنونات للبراءة في غيرها، فإنّها إنّما ثبتت في طول المعارضة والتساقط، وأمّا البراءة الاُولى فلم تسقط في المظنونات بالتعارض مع البراءة في غيرها، بل سقطت بنفس العلم الإجماليّ المانع بذاته عنها وعن البراءة في غير المظنونات، فإذا انحلّ العلم الإجماليّ بلحاظ غير المظنونات ببركة حجّيّة الظنّ ارتفع المانع عن جريان البراءة في غير المظنونات، فتجري وتنحصر وظيفتنا في امتثال المظنونات.

هذا تمام كلامنا في بحث مقدّمات الانسداد حاذفين هنا التنبيهات(1).

 


(1) قد فرغ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) عن مبحث الانسداد في هذه الدورة في اليوم الثامن من شهر جمادي الآخرة من سنة 1385 الهجريّة. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.