المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

763

التكاليف المعلومة، وإذا لم يكن باب العلم مفتوحاً فلابدّ من تمثّله في المظنونات.

التقريب الثاني: أن يقال: إنّه إذا قامت أمارة تفيد الظنّ بحكم إلزاميّ من قِبَل المولى فاحتمال الخلاف إنّما يكون معذّراً في حال يترقّب زوال احتمال الخلاف، وأمّا في حال لا يترقّب زواله في جلّ الموارد فلا يراه العقل العمليّ معذّراً.

ولا يخفى أنّه إنّما تظهر ثمرة للحكومة إن قلنا بعدم كون العلم الإجماليّ منجّزاً أكثر من التنجيز التخييريّ، وإلّا فلا ثمرة فيها لتنجيز المظنونات بالعلم الإجماليّ، بل بناءً على تنجيزها به لا يبقى موضوع للتقريب الأوّل؛ لأنّه في التقريب الأوّل إنّما نستنتج منجّزيّة الظنّ من أنّه بدونها لا يتمثّل حقّ المولويّة بالنحو الذي ينبغي في عمل الإنسان، والاقتصار على الموهومات ليس أداء لحقّ المولويّة، لكن بناءً على تنجيز المظنونات بالعلم قد تمثّل هذا الحقّ في المظنونات بقطع النظر عن منجّزيّة الظنّ، فانتفى موضوع هذا التقريب لمنجّزيّته.

الشرط الثاني: أن تتساقط الاُصول المؤمّنة الشرعيّة في الأطراف حتّى تصل النوبة إلى حكم العقل بمنجّزيّة الظنّ، فإنّه معلّق على عدم ترخيص الشارع في الخلاف.

الشرط الثالث: أن لا نقول بأنّ العلم الإجماليّ بنفسه يقتضي الموافقة القطعيّة، بل نقول ـ لو قلنا باقتضائه لها ـ بأنّه إنّما يقتضي الموافقة القطعيّة بسببتعارض البراءات العقليّة في الأطراف وتساقطها، حتّى يتمّ بذلك حلّ الحكومة للعلم الإجماليّ باعتبار نجاة البراءة العقليّة في غير مظنونات التكليفعن التعارض.

وهذا شرط لثبوت الحكومة بالنحو الذي يريده الانسداديّ من الاقتصار على المظنونات الثابت حجّيّتها بحكم العقل والرجوع في الباقي إلى البراءة، فلو قلنا