المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

762

الإجماع ناظراً إلى جعل طريق آخر غير الاحتياط بشرط عدم إيجابه لتنجيز زائد، وحينئذ إن قلنا بإمكان جعل الحجّيّة التخييريّة ثبتت بالإجماع الحجّيّة التخييريّة لا حجّيّة الظنّ، والحجّيّة التخييريّة إنّما أبطلناها في مقابل حجّيّة الظنّ بعد تماميّة المنجّز التامّ في الرتبة السابقة من باب عدم جواز تحكيم غير مقطوع الحجّيّة وهو الوهم على منجّز ثابت في نفسه، لا في مقابل الاحتياط التخييريّ الناشئ من عدم وجود المنجّز إلّا بمقدار التخيير.

وإن فرضنا عدم إمكان جعل الحجّيّة التخييريّة لم يبق موضوع لهذا الإجماع؛ لأنّه إنّما يكون ثابتاً في مورد لا يستلزم تنجيزاً زائداً، وهنا يستلزم التنجيز الزائد. نعم، لو ادّعينا بقطع النظر عن الإجماع القطع أو الاطمئنان بأنّ الشارع يجعل حتماً طريقاً آخر غير الاحتياط تكميلاً للشريعة (و هذه الدعوى صحيحة) قلنا في هذا الفرض بناءً على عدم معقوليّة الحجّيّة التخييريّة بحجّيّة الظنّ وإن لزم من ذلك تنجيز زائد، فإنّ هذا غير مربوط بالإجماع حتّى يقال: إنّ مورده أو القدر المتيقّن من مورده غير هذا، وإنّما هو مبتن على كون عدم جعل طريق آخر غير الاحتياط نقصاً، وعدم احتمال النقص في الشريعة، وهذا لا يفرّق فيه بين لزوم زيادة التنجيز وعدمه. ولكن الصحيح أنّ فرض الحجّيّة التخييريّة ليس عليه إشكال.

 

شرائط الحكومة

وأمّا الحكومة فتبتني أيضاً على شروط ثلاثة:

الشرط الأوّل: أن نسلّم أنّ البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يختلف عند الانسداد منه عند الانفتاح، فهو عند الانفتاح وإن كان عبارة عن العلم لكنّه عند الانسداد عبارة عن الظنّ، وذلك بأحد تقريبين:

التقريب الأوّل: أن يقال: إنّ مقتضى العبوديّة والمولويّة بحسب العقل العمليّ أن يثبت بالفعل حقّ الطاعة على العبد، فإذا كان باب العلم مفتوحاً تمثّل ذلك في