المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

761

وإلّا ـ كما لو فرض جريان البراءة في تمام الأطراف ـ لم يكن موضوع للتمسّك بهذا الإجماع، فإنّ مفاده إنّما هو تبديل طريق امتثال المنجّز من الاحتياط إلى طريق آخر، لا تبديل عدم التنجيز إلى التنجيز.

الشرط الثالث:أن يتعيّن الظنّ الشخصيّ في قبال الظنّ النوعيّ بأحد الوجهين الماضيين، وإلّا لم يثبت الكشف بالنحو المفيد للمقصود، بل لابدّ من الانتهاء إلى الحكومة أو الاحتياط.

وتكفي في الكشف هذه الشروط الثلاثة، ولا يتوقّف الكشف على عدم انحلال العلم الإجماليّ الكبير بمثل علم صغير في دائرة الأمارات أو الأخبار؛ إذ حتّى مع انحلاله نقول: إنّنا لسنا عالمين بالأحكام على التفصيل، فلولا ثبوت حجّة شرعيّة لزم تعيّن طريق الامتثال في الاحتياط، وبناء الشريعة ليس على ذلك، فتثبت حجّيّة الظنّ بعد فرض إبطال حجّيّة غيره.

إذا عرفت شروط الكشف قلنا: إنّ الشرط الثالث يكون تحقّقه في المقام وعدمه دائراً مدار إيماننا بأحد الوجهين الماضيين لتعيين الظنّ الشخصيّ وعدم إيماننا بذلك، وقد مضى الكلام فيه. والشرط الأوّل ـ وهو الإجماع على عدم بناء الشريعة على أساس انحصار الامتثال في الاحتياط ـ لا ينبغي التشكيك في تحقّقه في المقام، فإنّ هناك قرائن عديدة تدلّ على هذا الإجماع. وأمّا الشرط الثاني ـ وهو ثبوت منجّز للمظنونات بقطع النظر عن الإجماع ـ فحاصل أيضاً بالنظر إلى مبنى تنجيز العلم الإجماليّ للموافقة القطعيّة، وأمّا بالنظر إلى الإجماع، أو الضرورة، أو العلم الإجماليّ بناءً على عدم منجّزيّته إلّا بمقدار المعلوم بالإجمال بنحو التخيير، فإنّما يمكننا تتميم الكشف في طول الحكومة بأن يجعل الظنّ أوّلاً منجّزاً بالحكومة ثُمّ يتمسّك بذلك الإجماع حتّى لا يلزم بهذا تنجيز زائد بواسطة الإجماع، أمّا لو لم نحصل أوّلاً على حجّيّة الظنّ بالحكومة فالتمسّك بالإجماع لإثبات حجّيّة الظنّ شرعاً يعني افتراض تنجيز زائد بواسطة الإجماع، بينما لا أقلّ من احتمال كون