المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

759

 

تلخيص مباني الكشف والحكومة

وفي الختام نودّ جمع المتفرّقات التي حصلت ضمن الأبحاث الماضية حول مباني الكشف والحكومة فنقول:

 

شرائط الكشف:

أمّا الكشف: فيبتني على شروط ثلاثة:

الشرط الأوّل: ثبوت الإجماع على عدم بناء الشريعة على الاحتياط بمعنى اشتمالها على طريق آخر غير الاحتياط وإن جاز سلوك الاحتياط أيضاً، فإذا ثبت بذلك أنّ هناك طريقاً وحجّة يمكن العمل بها في مقام الامتثال، وضمّ ذلك إلى بطلان سائر الطرق المحتملة غير الظنّ تعيّنت حجّيّة الظنّ.

ويختلف فرض جعل الشارع الحجّيّة للظنّ في المقام عن فرض إيجاب الاحتياط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج في أمرين:

الأوّل: أنّ الاحتياط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج ليس له ضابط معيّن بخلاف فرض جعل الظنّ حجّة.

والثاني: أنّه على فرض جعل الحجّيّة للظنّ على الإطلاق يصحّ العمل بالظنّ الترخيصيّ الذي هو في قبال الأصل الإلزاميّ بخلاف فرض إيجاب الاحتياط، وبتجميع الظنون الترخيصيّة وضمّ بعضها إلى بعض(1) يطمئنّ الإنسان إجمالاً بوجود مصالح في الترخيص لا يرضى الشارع بفواتها عند الشكّ، حيث إنّ الترخيص


(1) بعد الالتفات إلى أنّها جميعاً خلاف الأصل الإلزاميّ، على ما هو المختار: من أنّ الأصل العقليّ الأوّليّ هو الاحتياط لا البراءة.