المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

758

فتحصّل: أنّ هذا الوجه غير صحيح، فإن تمّ الوجه الأوّل فهو، وإلّا شككنا في أنّ الطريق المجعول هل هو الظنّ الفعليّ أو النوعيّ، ولابدّ من إجراء دليلالانسداد ثانياً، ولابدّ من الانتهاء بالآخرة إلى الحكومة إن لم يكن قدر متيقّنكاف وهو مجمع الظنّين النوعيّ والشخصيّ؛ إذ لا تنحلّ هذه المشكلة بالكشف(1)، وإنّما تصل النوبة إلى الحكومة إن تمّت المقدّمات ثانية. أمّا إن قلنا: إنّه لا حرج في الاحتياط بالعمل بالظنّ الشخصيّ والنوعيّ معاً فلابدّ من الاحتياط، ولا يمكن إبطال ذلك بالإجماع على ثبوت طريقة اُخرى في الشريعة غير الاحتياط، فإنّ الحكومة حالها في ذلك حال الاحتياط، وليس العمل في الحكومة على غير الاحتياط(2).

هذا تمام كلامنا في المقدّمة الخامسة.

 


(1) بل إنّ مبرّر الكشف انفقد هنا من أصله؛ لأنّ الكشف كان على أساس الإجماع على اشتمال الشريعة على طريقة اُخرى للامتثال غير الاحتياط، وهي العمل بحجّة شرعيّة، وقد افترضنا أنّه ليس من اللازم وصول ذاك الطريق إلينا؛ إذ المهمّ بحسب الفرض اكتمال الشريعة في ذاتها وإن فرض نقص في المقدار الواصل إلينا صدفة، وهذا يعني أنّه في الانسداد الثاني لا نمتلك إجماعاً على وجود طريقة اُخرى غير الاحتياط لامتثال الطرق الاحتماليّة.

أمّا افتراض أنّ المشكلة لا تنحلّ في المقام بالكشف فليس إلّا منبّهاً إلى أنّ هناك خللاً في حساب من يقول بالكشف في المقام، وذاك الخلل هو عبارة عمّا شرحناه: من فقدان مبرّر الكشف.

(2) عرفت في التعليق السابق أنّنا في الانسداد الثاني نفقد الإجماع من أساسه.