المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

615

ودلّت الشهرة على نقيضه كان لنا علمان إجماليّان أحدهما في جانب الخبر،والآخر في جانب الشهرة، وهما يتفاعلان في علم إجماليّ ثالث عدد أطرافه عبارة عن حاصل ضرب أطراف أحد العلمين في أطراف الآخر مع استثناء ما يتحصّل بالضرب من الصور غير المعقولة، وهذا العلم الإجماليّ الثالث هو الذي يقتضي تحديد قيمة الأطراف، وقد فرضنا في هذا المثال أنّ أطراف كلّ واحد من العلمين الأوّلين أربعة، فحاصل الضرب ستّة عشر، وفروض موافقة الشهرة والخبر في المطابقة للواقع أو المخالفة له غير معقولة؛ لأنّ المفروض تناقض مدلوليهما، فتستثنى ستّة فروض، ثلاثة منها في صالح الخبر، وهي فروض اجتماع أحد دواعي الصدق الثلاثة في الخبر مع سبب المخالفة للواقع في الشهرة، وثلاثة منها في صالح نقيض الخبر، وهي فروض اجتماع أحد الأسباب الثلاثة لموافقة الشهرة للواقع مع داعي الكذب في الخبر، فلم يبق هناك اقتضاء للكشف الظنّيّ للخبر، على شرح وتحقيق مربوط بأبحاث حساب الاحتمالات وليس هنا محلّه، فنقتصر على ما ذكرناه من الإشارة.

الثاني: كشفه باعتباره دخيلاً في تكوين العلم الإجماليّ بصدق مقدار خاصّ، فهو جزء الكاشف عن ذلك المقدار الخاصّ، توضيح ذلك: أنّنا نفترض أنّ لدينا مئة خبر من أخبار الثقات، وقد وقع التعارض بين مدلول خمسين منها ومدلول خمسين شهرة، ولا مانع ثبوتاً من جعل المولى الحجّيّة للأخبار المعارضة للشهرة، ولو من باب علمه تعالى بأنّ هذه الأخبار مطابقة للواقع دون ما يعارضها من الشهرة، لكن بحسب عالم الإثبات لم يثبت لنا عدا حجّيّة خبر الثقة الذي يكون لوثاقته كشف، ومعنى ذلك أنّنا نفرض المولى شخصاً متعارفاً يحتاج إلى الكشف من ناحية الوثاقة دون مولانا تبارك وتعالى العالم بكلّ شيء، فنرى أنّه هل تكون هذه الأخبار الخمسون للثقات لها جنبة كشف بالنسبة له، أو لا ؟ والجواب بالإيجاب؛ وذلك لأنّ العلم الإجماليّ بصدق عشرة من مئة ثقة ـ مثلاً ـ المستنتج بقانون