المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

611

ذلك، فينتفي من نفسه الظنّ إذا تعارض خبر الثقة مع أمارة اُخرى تكشف أيضاً بمقدار سبعين من المئة، كان هذا خارجاً عمّا نحن فيه؛ إذ هو يعتقد أنّ زوال كاشفيّة هذا الخبر ليس بملاك خاصّ في نفس هذا الشخص، بل هو بملاك عامّ لو اطّلع عليه كلّ عاقل لصدّقه، وإنّما الكلام في المقام يكون فيما إذا فرض أنّه بالرغم من موافقته لسائر العقلاء في النسبة المئويّة لصدق خبر الثقة يختلّ في ذهنه تأثير حساب الاحتمالات، وينتفي الظنّ بالتعارض مع أدنى أمارة لأجل ماله من عقدة نفسيّة تجاه خبر الثقة ناشئة من اجتماع أخبار الثقات الكاذبة صدفة لديه، نظير العقدة النفسيّة التي قد تحصل للإنسان تجاه الطبيب بالرغم من علمه بإصابته للواقع غالباً، وذلك من ناحية ابتلائه صدفة في حياته الشخصيّة بأخطاء الأطبّاء.

وكما لو كانت حركة حساب الاحتمالات سريعة في ذهنه، فهذا قسم ثالث يوجب أيضاً انتفاء كشف خبر الثقة من نفسه بتعارضه مع بعض الأمارات من دون موافقة سائر العقلاء معه في ذلك، كما لو فرض أنّه أخبره ثقة بشيء، وسمع أيضاً همهمة من ثقة آخر مقترنة ببعض القرائن، فأوجب ذلك له الظنّ بأنّ هذا الثقة كذّب ذاك الثقة مع أنّ حساب الاحتمالات في ذلك لم يتوفّر بنحو يوجب هذا الظنّ في متعارف العقلاء، وكان ذلك بنحو أوجب انتفاء الظنّ من نفسه الحاصل من خبر الثقة الأوّل.

وقد نقل السيّد الاُستاذ عن بعض أنّه كان يحصل له القطع بالحكم الشرعيّ عن اتّفاق الشيخ الأنصاريّ، والسيّد ميرزا حسن الشيرازيّ، والشيخ ميرزا محمّد تقي الشيرازيّ على فتوى من الفتاوى، فنقول: إنّ هذا الشخص لو اطّلع على توافق اثنين من هؤلاء على فتوى حصل له الظنّ بالصحّة، فلو تعارض ذلك مع خبر الثقة فقد يسقط خبر الثقة في نظره عن الكشف.

وخلاصة الكلام: أنّه متى ما كان انتفاء الكشف في خبر الثقة بأمر من هذا