المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

605

الوثاقة، ففي مثل هذا المورد لا يكون الظنّ مستنداً إلى الوثاقة، ولا يكون خبره حجّة.

وأمّا مثال القسم الأوّل الذي يكون الظنّ فيه مستنداً إلى الوثاقة، فنذكر لذلك أمثلة ثلاثة:

المثال الأوّل: أن يفرض القطع بغالبيّة درجة وثاقته على أيّ داع للكذب يحتمل وجوده في المقام، ولكن نحتمل طروّ حالة في نفسه في زمان نقله لهذا الخبر صدفة تجعلها مغلوبة لأيّ داع من دواعي الكذب، وكان هذا الاحتمال ضعيفاً لكون طروّ مثل هذه الحالة صدفة نادرة، والغالب في الوثاقة دفعها لمثل هذه الحالات وغلبتها عليها، وفي مثل ذلك لا إشكال في أنّه يسند الظنّ بالصدق إلى الوثاقة.

والمثال الثاني: أن يفرض أنّ أصل وجود الداعي للكذب مشكوك، وأنّه على فرض وجوده يكون مردّداً بين الغالب على الوثاقة والمغلوب لها، إمّا للشكّ في درجة الداعي، أو في درجة الوثاقة، أو في الحالة النفسيّة للراوي في وقت الرواية، فيحصل الظنّ بالصدق؛ لأنّه على تقدير عدم الداعي للكذب، وعلى أحد تقديري وجوده يكون صادقاً، وعلى تقدير واحد من تقديري وجوده يكون كاذباً، فالظنّ هنا نشأ من عاملين، أحدهما: احتمال عدم داعي الكذب في نفسه، والثاني: احتمال غلبة الوثاقة.

المثال الثالث: أن يفرض كون الداعي الكذبي على فرض وجوده مردّداً بين دواع عديدة يكون ما ثبت للراوي من الوثاقة غالباً على أكثرها، فلا نحتاج في حصول الظنّ بالصدق إلى عامل احتمال عدم داعي الكذب، بل هو حاصل حتّى بقطع النظر عنه.

المنشأ الثالث: في فرض تساوي درجة الوثاقة وداعي الكذب الذي وجد