المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

601

الأقلّ ـ يشكّ في ذلك، ولايشمله دليل الحجّيّة.

المنشأ الثاني: الشكّ في جانب المزاحم الداخليّ وهو داعي الكذب، بأن يشكّ في أصل وجوده، أو في نسبته إلى درجة الوثاقة في نفس هذا الشخص، للجهل بمرتبة الداعي أو الوثاقة. وعندئذ تارةً يفرض أنّه لا يحصل الظنّ بصدق خبره (والكلام كلّه بقطع النظر عن المزاحم الخارجيّ المانع عن حصول الظنّ)، واُخرى يفرض أنّه يحصل الظنّ بصدق خبره، أي: في نفسه لا بالاعتضاد بقرينة خارجيّة:

أمّا الفرض الأوّل: فكما لو عرفنا ـ مثلاً ـ أنّه لو وجد في هذا المورد لدى هذا الشخص داعي الجاه والعظمة الموجب للكذب لكان غالباً على وثاقته، لكن شككنا شكّاً متساوي الطرفين في وجود هذا الداعي وعدمه، أو عرفنا وجود هذا الداعي لكن شككنا في درجة الوثاقة شكّاً متساوي الطرفين، فدار أمرها بين درجة غالبة على هذا الداعي، أو درجة مغلوبة له، أو علمنا بكون درجة الوثاقة في نفسها غالبة أو مغلوبة لكن احتملنا احتمالاً متساوي الطرفين طروّ حالة نفسيّة على الراوي في زمان نقله لهذا الحديث تجعل وثاقته مغلوبة أو غالبة، وحجّيّة خبر مثل هذا الشخص في هذا الفرض وعدمها تترتّب على أنّ الموضوع للحجّيّة هل هو وثاقة الراوي بما هي حالة نفسيّة له، أو وثاقته بما هي تعطي الكشف للخبر. فعلى الأوّل يكون حجّة، وعلى الثاني لا يكون حجّة؛ لانتفاء الكشف حتّى في نفسه وبقطع النظر عمّا يعارض كشفه؟ والصحيح هو الثاني، فإنّ حديث: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان»، ظاهر في الثاني:

أمّا أوّلاً: فلأنّ كلمة الثقة بنفسها يفهم منها عرفاً أخذها بعنوان الطريقيّة والكاشفيّة لا بعنوان الموضوعيّة بما هي تعبّداً.

وأمّا ثانياً: فلأنّ ظاهر التعليل بالوثاقة في ذيله هو التعليل المتفاهم في نظر