المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

598

4 ـ ما في الفقيه: وأمّا خبر صلاة يوم الغدير (يشير بذلك إلى خبر ورد في استحباب صلاة العيد في يوم الغدير)، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول: إنّه كان من طريق محمّد بن موسى الهمدانيّ، وكان غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ـ قدّس الله روحه ـ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. فإنّ الظاهر من مثل هذا الكلام كون الوثاقة هي المدار وجوداً وعدماً.

5 ـ ما يوجد في كلمات الرجاليّين كالنجاشيّ وغيره في شهاداتهم بشأن الرواة: من أنّ فلاناً صحيح الحديث، وثقة في حديثه، ونحو ذلك، فإنّ مثل هذا الكلام منهم يشعر بأنّ الوثاقة بنفسها موضوع للاعتماد على الحديث.

6 ـ ما يذكر من عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير والبزنطيّ وغيرهما؛ لأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

7 ـ كلام جعفر بن قولويه في كامل الزيارات: إنّه لا يروي في الكتاب إلّا ما انتهى إليه من جهة الثقات من أصحابنا، فإنّ هذا يشعر بأنّ خبر الثقة يكون معتمداً عليه ومقبولاً.

8 ـ ما ذكره عليّ بن إبراهيم بن هاشم في مقدّمة تفسيره ـ بناءً على صحّة إسناد ما يسند إليه: من التفسير ـ من قوله: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فإنّ هذا كسابقه يشعر أيضاً بالمقصود.

وعلى أيّ حال، فقد تحصّل إلى هنا أنّه لا تشترط في حجّيّة خبر الثقة قرينة إضافيّة على صدقه، بل تكفي في حجّيّته الوثاقة، فيكون خبر الثقة حجّة مطلقاً في قبال دعوى اشتراط القرينة سواء فرضنا أنّ موضوعيّة الوثاقة تكون بما هي حالة نفسيّة قائمة بالراوي، أو بما هي تعطي الكشف للخبر.