المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

595

 

منع الحاجة إلى قرينة إضافيّة:

الجهة الثانية: هل أنّ وثاقة الراوي، أو موثوقيّة الرواية بمعنى الظنّ بصدقها الناشئ من وثاقة الراوي كافية في حجّيّة الخبر ؟ أو لابدّ من أمر زائد وهو وجود قرينة خارجيّة وشاهد صدق لذلك الخبر ؟

التحقيق: كفاية تلك الوثاقة أو الموثوقيّة، وعدم الحاجة إلى قرينة اُخرى خارجيّة، ودليلنا على ذلك هو السنّة والسيرة:

أمّا السنّة: فلأنّ مثل قوله: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان» ظاهر في فرض الموضوع للحجّيّة نفس الوثاقة أو الموثوقيّة بالمعنى الذي عرفت دون دخل شيء آخر فيه، فإنّه فرّع الحجّيّة على الوثاقة وعلّلها بها منفردة. ونحو ذلك بعض الروايات المؤيّدة لهذه الرواية كقوله: «ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفيّ، فإنّه سمع من أبي، وكان عنده مرضيّاً» بناءً على دلالته على


ولعلّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) حمل جهة السؤال في هذا الحديث على السؤال عن حجّيّة إخبار الثقة، ولكن من المحتمل: أنّ هذا السائل كان جازماً بصدق المخبر ولو بقرينة أنّه أخبره بأمر وقع بينه وبين المرحوم في غياب هذا المخبر الثقة، بل ولعلّ المقصود من قوله: «رجل مسلم صادق» الجزم بصدقه، وكان سؤاله منصبّاً على أنّه هل يجب إطلاع الوارث على الأمر كي يقبل بذلك، أو يرفع الأمر إلى الحاكم، أو بإمكانه أن ينفّذ الوصيّة ويعطي الباقي إلى الوارث من دون إعلامه بالأمر حذراً من عدم اقتناع الوارث بذلك، وتحقّق النزاع والمحاكمة ؟ فكان الجواب بالعمل بالوصيّة. ولو فرض إجمال السؤال فالصحيح أنّ إجمال السؤال يؤدّي إلى إجمال الجواب لا إلى الإطلاق بملاك ترك الاستفصال.