المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

594


ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثُمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه (يشافهه خ ل) بالعزل عن الوكالة(1).

ويمكن الإيراد على الاستدلال بهذا الحديث بأنّ غاية ما يدلّ عليه هذا الحديث هي: أنّ خبر الثقة قام مقام العلم الموضوعيّ بالعزل في إبطال عمل الوكيل واقعاً عند مصادفة العزل، وفي قطع استصحاب بقاء الوكالة، وهذا غير قيامه مقام القطع الطريقيّ الذي هو معنى حجّيّته.

وأجاب على ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في البحوث(2) بأنّه يفهم عرفاً من إقامته مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الطريقيّة في الموضوع أنّه حجّة وكاشف شرعاً.

أقول: إنّ هذا الاستظهار غير واضح عندي.

الثاني: ما ورد بسند تامّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضاً فقال لي: إن حدث بي حدث فاعط فلاناً عشرين ديناراً، واعط أخي بقيّة الدنانير. فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين. ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً. فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير(3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 13، ب 2 من الوكالة، ح 1، ص 286.

(2) ج 2، ص 98.

(3) الوسائل، ج 13، ب 97 من الوصايا، ح 1، ص 482.