المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

592


الجانب الفرديّ قد يؤدّي أيضاً بالنتيجة إلى قضايا ذات طرفين وإلى النزاع، كما في عدّة الطلاق لو اختلفا في أنّ العقد أو رجوع الزوج كان في داخل العدّة أو خارجها، وكما في الطهارة والنجاسة لو اختلف البائع والمشتري في طهارة الجبن المشترى ونجاسته، وخاصّة إذا لاحظنا ما أشرنا إليه: من أنّ خبر الواحد في القضيّة التي هي في أصلها فرديّة لو كان حجّة فمن الغريب أنّه بعد تصادف وقوع النزاع لا يجعل من طابق قوله هذا الخبر منكراً، بينما ترى أنّ أيّ أصل من الاُصول العمليّة يجعل من طابقه قوله منكراً.

الوجه الثاني: الاكتفاء باحتمال كون هذه الروايات الكثيرة تشير إلى كبرى كلّيّة، وهي عدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، فإنّ هذا يعني احتمال الردع.

إلّا أنّ هذا الوجه لا يتمّ لو قلنا بما قاله اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): من تماميّة إمضاء السيرة في صدر الشريعة، والحاجة إلى القطع بالردع كي لا يجري الاستصحاب.

وكذلك لا يتمّ لتخصيص الإطلاق المستفاد من مثل: «العمريّ وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» بناءً على تعيين الكبرى المحذوفة ببركة السيرة في حجّيّة خبر الثقة مطلقاً على ما ادّعاه الاُستاذ الشهيد(رحمه الله)، وكذلك لا يتمّ لتخصيص إطلاق آية النبأ لو قلنا بتماميّة دلالتها على حجّيّة خبر العدل.

الوجه الثالث: أن يقال: إنّ العرف بعد تعدّد المورد وتكثّره يُلغي خصوصيّة المورد ويفهم القاعدة العامّة، وهي: أنّ خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك ليس حجّة إلّا في مورد يفترض خروجه عن القاعدة بنصّ خاصّ.

وهذا الوجه مبتن على مبنى الاعتماد على ظهور يتكوّن من فرض الأدلّة المتفرّقة كخطاب واحد، وهذا ليس صحيحاً عندنا؛ لأنّه اعتماد على ظهور تقديري لا على ظهور فعليّ.