المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

590


ومنها: روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصّة بباب المرافعة الواردة تارةًفي موارد خاصّة كالرضاع(1)، والعدّة(2)، والطلاق(3)، والنكاح(4)، واُخرى بشكل مطلق غير ما استثني(5)، وما كان منها غير مقيّد بفرض وثاقة الناقل لا تكون دلالته علىعدم حجّيّة خبر الثقة بمجرّد الإطلاق، بل بما هو أقوى من الإطلاق؛ لأنّ الظاهر أنّلها نظراً إلى خصوص خبر الثقة؛ إذ الحيرة والسؤال والجواب إنّما ينصبّ عادة علىخبر الثقة.

ويوجد في روايات شهادة النساء في باب النكاح ما يقول بأنّه لا تنفذ شهادة النساء إلّا مع رجل، وهذا يدلّ إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وحدهنّ على عدم نفوذ شهادة الرجل الواحد، وإلّا لما احتجنا إلى ضمّ امرأتين إليه.

ومنها: ما دلّ على أنّ الهلال لابدّ في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين عدلين(6).

ومنها: ما دلّ على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد(7).

أضف إلى ذلك كلّه ما هو من ضروريّات الفقه: من عدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات في باب القضاء، ولا أقصد بذلك اختصاص الحجّيّة القضائيّة بالبيّنة، أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل، ج 14، ب 12 ممّا يحرم بالرضاع.

(2) راجع الوسائل، ج 15، ب 28 من العدد.

(3) (4) (5) جمع صاحب الوسائل أكثر هذه الروايات في الجزء 18، الباب 24 من الشهادات.

(6) توجد جملة من رواياته في الوسائل، ج 7، ب 11 من أحكام شهر رمضان.

(7) راجع الوسائل، ج 18، ب 44 من الشهادات، ح 2 و4، ص 298.