المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

427

القضيّة الشرطيّة، فجملة الشرط تنقسم إلى قسمين، قسم منها يكون داخلاً في نطاق الفرض والتقدير الشرطيّ، والقسم الآخر يكون داخلاً في نطاق الموضوع الذي هو المركز الرئيسيّ للقضيّة الشرطيّة، وتمييز أحد القسمين من الآخر يكون بيد العرف.

وأمّا موضوع الحكم، أعني: موضوع الجزاء الذي تعلّقت به مادّة الجزاء قبل التعليق، فقد يكون مبايناً لموضوع القضيّة الشرطيّة وللشرط معاً، كما في المثال الماضي، فموضوع الجزاء فيه هو الفقراء وهو غير الشرط، أعني: المجيء، وغير موضوع القضيّة الشرطيّة وهو زيد، وقد يكون متّحداً مع موضوع القضيّة الشرطيّة كما في قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه)، فموضوع القضيّة وموضوع الحكم كلاهما هو زيد، وقد يكون داخلاً في دائرة الفرض والتقدير وغير مباين للشرط كما في قولنا: (إن أخبرك زيد فلا تعتن)، فموضوع الحكم هو الخبر لا زيد، حيث إنّ المقصود هو عدم الاعتناء بإخباره لا بنفسه، وقد أخذ الخبر في دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ، والذي يجب انحفاظه في الحالتين حتّى لا يكون النفي من باب السالبة بانتفاء الموضوع ويتمّ المفهوم إنّما هو موضوع الحكم ولو فرض مبايناً لموضوع القضيّة، وإذا انحفظ موضوع الحكم لا يضرّ عدم انحفاظ موضوع القضيّة، فلو قيل: (إن رزقت ولداً فتصدّق على الفقراء) كان المفهوم ثابتاً لهذا الكلام مع أنّ موضوع القضيّة وهو الولد غير محفوظ عند انتفاء الشرط، وأنت ترى أنّ مفهومه ـ وهو عدم وجوب التصدّق على الفقراء ـ ليس سلباً بانتفاء الموضوع رغم أنّ موضوع القضيّة غير منحفظ، والمفهوم في الحقيقة قوامه بأن يكون للجزاء في الرتبة السابقة على الشرط إطلاق، فيقيّد بعنوان الشرط، فيدلّ هذا التقييد على ارتفاع الحكم عن غير مورد القيد، فإن لم يكن يشمل إطلاقه فرضاً من الفروض لم يعقل أن يقال: إنّ تقييده بالشرط رفع هذا الحكم عن هذا الفرض، فلو قال