المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

359

قلنا: لو تمّ الترادع والتساقط، رجعنا إلى الآيات الدالّة على حجّيّة خبر الواحد.

وإن فرضنا هذا الحديث متواتراً، فقد وقع التعارض بينه وبين الآيات وتساقطا، وعندئذ نقول: إنّ مثل هذا الإطلاق لو صلح في نفسه للردع عن السيرة فمع فرض معارضته للآيات لا يصلح للردع عنها.

الثاني: السنّة المتواترة أو ما بحكم التواتر. وهذا الحديث إن لم نفرض تواتره، كفى في سقوطه عن الحجّيّة فرض معارضته للسنّة القطعيّة، فإنّها كالمعارضة للكتاب. وإن فرضنا تواتره فالسنّة الدالّة على الحجّيّة متقدّمة عليه بالأخصّيّة؛ لأنّها دلّت على حجّيّة خبر الثقة، بينما هذا الحديث دلّ على عدم حجّيّة مطلق الخبر غير المفيد للعلم.

ولا يتوهّم كون النسبة عموماً من وجه لشمول دليل الحجّيّة خبر الثقة المفيد للعلم؛ وذلك لوضوح أنّه مع حصول العلم لا مجال للحجّيّة التعبّديّة، فتخصيص دليل الحجّيّة بفرض العلم يعني إلغاءه.

ولو فرض التعارض والتساقط، رجعنا إلى السيرة؛ لأنّ إطلاقاً من هذا القبيل لو صلح في ذاته للردع عن السيرة، فهو لا يصلح عند التعارض مع السنّة القطعيّة للردع عنها.

الثالث: السيرة. وقد عرفت أنّ إطلاق الآية لم يصلح للردع عنها، فكيف بإطلاق مثل هذا الحديث.

وأمّا الطائفة الثانية ـ وهي ما دلّت على تحكيم الكتاب الكريم في خبر الواحد ـ: فيمكن تقسيم العناوين الواردة فيها بشكل رئيس إلى عنوانين: عنوان موافقة الكتاب، وعنوان مخالفة الكتاب:

أمّا العنوان الأوّل ـ وهو عنوان موافقة الكتاب ـ: فقد يقال: إنّ جعل المعيار