المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

15

الثانية: إنّ العقلاء يبنون ـ في مورد عدم وجدان نكتة للاستحالة ـ على الإمكان ويرتّبون آثاره.

وأورد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) على الشيخ وجوهاً ثلاثة، نذكرها على غير ترتيب الكفاية من حيث التقديم والتأخير:

الأوّل: إنّه لا ثمرة لهذا البحث؛ إذ لو قام دليل قطعيّ على الحكم الظاهريّ كان هو دليلاً على الإمكان، فإنّ الدليل على الوقوع الذي هو أخصّ من الإمكان دليل لا محالة على الأعمّ وهو الإمكان. ولو لم يقم دليل قطعيّ على الحكم الظاهريّ فلا ثمرة لإثبات إمكانه.

والثاني: إنّ كون بناء العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ في ذلك وعدم وجدان ما يدلّ على الاستحالة ممنوع.

والثالث: إنّه بعد تسليم ثبوت هذا البناء من العقلاء، فغاية ما يمكن افتراضه هي الظنّ بالإمضاء من قبل الشارع، وحجّيّة الظنّ أوّل الكلام.

وهذا هو المقدار الموجود في عبارة الكفاية في هذا الإشكال.

والتقريب التامّ له أن يقال: إنّه لو فرض القطع بإمضاء هذه السيرة فهو قطع بالحكم بأصالة الإمكان من قِبَل الشارع، وهذا بنفسه حكم ظاهريّ، فهذا يعني القطع بإمكان الحكم الظاهريّ، وهو خلف فرض الشكّ في الإمكان والبناء على أصالة الإمكان. وإن فرض الظنّ بإمضائها فحجّيّة الظنّ أوّل الكلام.

والوجه في هذا التتميم: أنّه مع قطع النظر عنه يقال: لماذا فرض في المقام الظنّ بالإمضاء؟ وأيّ فرق بين هذه السيرة ومثل السيرة القائمة على حجّيّة الظهورات التي سلّم المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في محلّه إفادتها للقطع؟! فتتميم الإشكال يكون ببيان الفارق بأن يقال: إنّ إفادتها للقطع فيما نحن فيه خلف الفرض.