المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

338

الطريقىّ، ولكن مع ذلك نقول ـ على فرض تسليم السيرة ـ: إنّه إن اختير في مقام تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ الوجه الثاني الذي قلنا: إنّه دقّيّ عقلىّ، وهو الفرق بين عنوان (له) وعنوان (فيه)، فبما أنّ هذا وجه دقّيّ لا يلتفت إليه العرف نقول: إنّ مقتضى ما هو المناسب لحالة العقلاء المتعارفين عموميّة سيرتهم لكلا القسمين؛ لعدم خصوصيّة في نظرهم بالنسبة إلى أحدهما.

ولو اختير في مقام التقسيم الوجه الأوّل الذي هو وجه عرفىّ، فقيامها مقام القطع الصفتىّ بحاجة إلى مؤونة زائدة: وهي ثبوت السيرة بلحاظ تلك الخصوصيّة الملازمة للقطع إضافة إلى ثبوت السيرة بلحاظ ذات القطع، فتسليم السيرة بلحاظ ذات القطع لا يستلزم تسليمها بلحاظ تلك الخصوصيّة، بل يكون تسليمها بهذا اللحاظ من باب تسليم باطل في باطل.

وأمّا إن كان الدليل المدّعى دلالته على قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الكاشفيّة هو الدليل اللفظىّ، كما لو فرض أنّ الشارع قال: «اعتبرت الأمارة علماً»، فأيضاً يتّجه التفصيل بين الوجه العرفىّ في التقسيم والوجه الدقيق العقلىّ، فعلى الأوّل يكون قيامها مقام القطع الصفتىّ بحاجة إلى مؤونة زائدة، وهي تنزيلها ـ مثلاً ـ منزلة تلك الخصوصيّة الملازمة، وعلى الثاني يكون ظاهر قوله: «اعتبرت الأمارة علماً» اعتبارها علماً بما فيه من كلتا الجهتين، أعني: عنوان (له) وعنوان (فيه)(1).

 


(1) أمّا لو اخترنا في مقام تقسيم القطع الموضوعىّ إلى الصفتىّ والطريقىّ ما احتملنا كونه مقصوداًللشيخ الأعظم(رحمه الله) ـ: من أنّه إذا كان القطع موضوعاً بما هو مصداق لجامع الحجّة، أو لجامع الكاشف الشامل للوجدانىّ والتعبّديّ، سمّيناه بالموضوعىّ الطريقىّ، وإذا كان موضوعاً بما هو قطع، سمّيناه بالموضوعىّ الصفتىّ ـ فهنا أيضاً يكون قيام الأمارة مقام الموضوعىّ الصفتىّ بحاجة إلى مؤونة زائدة، في حين أنّ قيامها مقام الموضوعىّ الطريقىّ مستفاد من نفس دليل موضوعيّة القطع؛ لأنّنا افترضنا: أنّه إنّما دلّ على موضوعيّة القطع بما هو مصداق لجامع الحجّة، أو لجامع الكشف الوجدانىّ والتعبّديّ.