المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

51

سائر الموارد، بينما البناء الفقهيّ والعرفيّ على فهم الوجوب في سائر الموارد(1). هذا.

وهناك إشكال آخر لو تمّ فهو مشترك الورود بين جميع أنحاء دعوى كون دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق لا بالوضع، وهو يشبه ـ بحسب الحقيقة ـ ما أوردنا على مسلك المحقّق النائينيّ (رحمه الله): من أنّه لو كان الوجوب بحكم العقل عند عدم الترخيص، للزم عدم التعارض بين الترخيص العامّ والأمر الخاصّ، فلا مجال لتخصيص الأوّل بالثاني، ونقول هنا: إنّه لو كان الوجوب بالإطلاق، إذن لا وجه لتقديم الأمر الخاصّ كقوله: «أكرم الفقيه» على الترخيص العامّ كقوله: «لا يجب إكرام العالم» بالتخصيص؛ إذ هذا التعارض يكون من نسخ التعارض بالعموم من وجه، من حيث إنّه كما يمكن رفع اليد عن إطلاق «لا يجب إكرام العالم» لحساب قوله: «أكرم الفقيه» كذلك يمكن العكس، بأن ترفع اليد عن إطلاق الأمر الدالّ على الوجوب لحساب الترخيص العامّ، إذن فيتعارضان ويتساقطان، بينما البناء الفقهيّ والعرفيّ في ذلك على التخصيص، وهو إنّما يتمّ بناءً على الوضع، لا الإطلاق، إذن فهذا المسلك لا يفي بما عليه البناء فقهيّاً وعرفيّاً في باب الأمر، ويكشف ذلك إنّاً عن أنّ ملاك الدلالة على الوجوب هو الوضع، لا الإطلاق. هذا.

ولكن يمكن لأصحاب مسلك الإطلاق أن يستعينوا في دفع هذا الإشكال، وتوجيه مسلكهم بأحد وجهين:



(1) وهناك وجه آخر لاستفادة الوجوب من مادّة الأمر بالإطلاق يسلم عن الإشكالات الماضية على الوجوه السابقة ستأتي الإشارة إليه ـ إن شاء الله ـ في بحث صيغة الأمر في المتن، وسيأتي منّا التأمّل فيه تحت الخطّ، والإشكال الذي سيأتي الآن في المتن أيضاً جوابه إن تمّ، يرد على كلّ وجوه إثبات الوجوب بالإطلاق بما فيها الوجه الذي سيأتي في بحث الصيغة.