وهذا ظاهر فيما لو أراد بالموصليّة الموصليّة الفعليّة، وأمّا لو أراد الموصليّة الشأنيّة، فهي غير التوصّل الذي يدّعى اشتراط قصده في هذا الاحتمال.
اشتراط وجوب المقدّمة بكونها موصلة
الاحتمال الرابع: ما اختاره صاحب الفصول(قدس سره): من اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة إلى ذيها(1).
والكلام في ذلك يقع في مقامين:
الأوّل: في البراهين التي احتجّ بها على بطلان القول بالمقدّمة الموصلة.
والثاني: في البرهان على إثبات القول بالمقدّمة الموصلة.
وبمجموع البحثين يتّضح الموقف تجاه هذا الاحتمال:
أمّا المقام الأوّل: فبراهين بطلان المقدّمة الموصلة يرجع بعضها إلى بيان عدم المقتضي للتقييد بالموصلة، وبعضها إلى إبداء محذور ثبوتيّ في التقييد.
وهذه البراهين وجوه عديدة:
الوجه الأوّل: دعوى استلزام ذلك للتسلسل.
ويمكن تقريب ذلك بوجهين:
الأوّل: ما هو ظاهر كلام المحقّق النائينيّ(قدس سره)(2)، وحاصله: أنّ الوجوب إذا كان متعلّقاً بالموصلة، فالواجب هو ذات المقدّمة مع التقيّد بالإيصال، فذات المقدّمة مقدّمة للمقدّمة الموصلة؛ لمقوّميّتها لها، والوجوب كما يترشّح على مقدّمة الواجب
(1) الفصول، ص 87.
(2) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 290 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 238 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).