المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

476

والمولى وإن كان مراده بما هو كائن عاقل هو الفائدة، ولكن أوّل إرادة ثابتة له بما هو مولىً إنّما هي الصلاة، حيث إنّه سجّل على العبد الصلاة، لا تلك الفائدة، فبدأ مولويّته من النقطة الثانية، فإرادته بما هو كائن عاقل تبدأ من الفائدة، وبما هو مولىً تبدأ من الصلاة، واللازم تطابق كيفيّة الإرادتين من حين تبدأ الإرادة المولويّة للمولى وبدأ المولى كمولىً.

فهذه دعوى صحيحة مقبولة وجداناً، ولا نقض عليها، وتفسّر لنا كيف لا يعقل قصد الأمر الغيريّ من دون الأمر النفسيّ(1).



(1) لا يخفى: أنّه لو ادّعينا وجدانيّة أنّه لا يأتي استحقاق الثواب، أو قل: التقرّب إلى المولى، أو حجم ذلك من قبل كلّ أمر، إلّا بمحرّكيّة ذاك الأمر، وضممنا إلى ذلك الوجه الرابع، وهو: أنّ الأمر الغيريّ لا ثواب على موافقته، أصبح ذلك دليلا على المدّعى: من عدم معقوليّة قصد الأمر الغيريّ، وصيرورة ذلك سبباً في زيادة حجم الثواب.

وبكلمة اُخرى: إنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) ذكر هنا بحثين تباعاً، فبحث أوّلا: أنّ كثرة المقدّمات لا تعدّد الثواب، بل الثواب واحد وإن كان يزيد حجمه بقدر ما يحتاجه الواجب النفسيّ من المقدّمات، وبحث ثانياً: أنّ التقرّب بالأمر الغيريّ ومن دون الانبعاث من الأمر النفسيّ في حين الإتيان بالمقدّمة غير معقول، وأقام على كلّ واحد من المطلبين برهاناً مستقلاًّ عن الآخر، في حين أنّه بعد الالتفات إلى وضوح: أنّ كلّ أمر يكون منشأً للثواب والتقرّب، أو لحجمهما إنّما يكون كذلك بقصده ومحرّكيّته، ولو كان أمران كلّ واحد منهما كذلك، لأصبحا ثوابين مستقلّين، لا ثواباً واحداً كبير الحجم، إذن يكون المدّعيان متلازمين، وهما: وحدة الثواب والتقرّب في المقام من ناحية، وعدم إمكان التقرّب بقصد الأمر الغيريّ من ناحية اُخرى، وكلّ برهان على أحدهما برهان على الآخر.

فلو دلّ دليل على عدم تعدّد الثواب ـ وهو يعني عدم تعدّد سبب الثواب؛ لأنّ تعدّد