المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

475

تحقيق ما هو موضوع الثواب الانفعاليّ، وموضوع الثواب الانفعاليّ إنّما هو تحقيق الفائدة للشخص، وتحصيل غرضه وتفريحه، ومن الواضح: أنّ الإتيان بالمقدّمة بداعي الأمر المقدّميّ ليس إتياناً بها بداعي تحقيق الفائدة للمولى وتفريحه، وهذا بخلاف الإتيان بالمقدّمة بداعي امتثال الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة.

وهذا هو أحسن الوجوه وألطفها في مقام بيان هذا التلازم، وهو لا يختصّ بفرض القول بالمقدّمة الموصلة(1)، بخلاف بعض الوجوه السابقة.

ولا يعترض على هذا الوجه بما اعترض به المحقّق العراقيّ (رحمه الله)(2)، حيث قال بأنّ هذا منقوض بأنّ إرادة المولى للصلاة غيريّة؛ لأنّه إنّما يريدها باعتبار ما فيها من مصالح وفوائد، في حين أنّ إرادة العبد للصلاة نفسيّة، فلو اشترطنا تطابق الإرادتين في استحقاق الثواب، لزم عدم الاستحقاق هنا.

وهذا النقض غير وارد؛ لأنّ المدّعى في الصيغة المطروحة لهذا التقريب يمكن أن يبيّن ببيان لا يرد عليه هذا النقض، بأن نقول: إنّ اللازم هو التطابق بين الإرادتين من تلك النقطة التي يبدأ بها المولى مولىً.

وتوضيح ذلك: أنّه عندنا ثلاث نقاط: الوضوء، والصلاة، وفائدة الصلاة.



(1) كما أنّ هذا الوجه يمتاز بأنّه يثبت ابتداءً عدم إمكانيّة التقرّب بالأمر الغيريّ، وعدم إمكان محرّكيّته، لا وحده، ولا مع تحريك الأمر النفسيّ والتقرّب به، في حين أنّ ما كان صحيحاً من الوجوه السابقة كان يثبت ابتداءً أنّ الأمر الغيريّ وحده لا يفيد في التحرّك والمقرّبيّة، وأمّا إثبات عدم صلاحيّته لذلك مع ضمّه إلى الأمر النفسيّ بذي المقدّمة، فيحتاج إلى إضافة، بداهة عدم زيادة التقرّب عند قصد كلا الأمرين عليه عند قصد الأمر النفسيّ فقط، فيكون ضمّ الأمر الغيريّ إلى الأمر النفسيّ في فرض الوجه الأوّل أو الثاني كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان.

(2) المقالات، ج 1، ص 326 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.