المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

472

بمحرّكيّة الأمر الغيريّ من باب: أنّ هذا التوصّل قيد أو جزء في متعلّقة، أو كان بمحرّكيّة الأمر النفسيّ، فنحن بحاجة إلى برهان على أنّ الانبعاث عن الأمر الغيريّ لا يمكن أن ينفكّ عن الانبعاث عن الأمر النفسيّ، وهذا البيان لا يكون برهاناً على ذلك.

الوجه الثاني: مبنيّ أيضاً على المقدّمة الموصلة، وحاصله: أنّه لو كان الوجوب لمطلق المقدّمة، لأمكن فرض تحريك الأمر الغيريّ دون النفسيّ، فيفرض: أنّ الأمر بالصلاة لا يحرّكه نحو الصلاة المقيّدة بالوضوء، وبالتالي لا يحرّكه نحو الوضوء، لكن الأمر الغيريّ بالوضوء يحرّكه نحو الوضوء؛ وذلك لأنّ الصلاة أشدّ مؤونة عليه من الوضوء؛ لتوقّفها على الوضوء، فهي تستبطن مؤونة الوضوء وزيادة، وأمّا على المقدّمة الموصلة، فالمؤونة التي يستبطنها امتثال الأمر النفسيّ مع المؤونة التي يستبطنها الأمر الغيريّ متّحدتان دائماً؛ إذ لا يحصل امتثال الأمر الغيريّ إلّا بأن يتوضّأ ويصلّي، حتّى يكون آتياً بالحصّة الموصلة، كما لا يحصل امتثال الأمر النفسيّ إلّا بأن يأتي بالصلاة المقيّدة بالوضوء، ومحرّكيّة الأمر إنّما هي بلحاظ ما يترتّب عليه من آثار: من الثواب والتجنّب عن العقاب، ولا توجد مزيّة في الآثار في الأمر الغيريّ مرغّبة في العدول عن التحرّك من الأمر النفسيّ إلى التحرّك من الأمر الغيريّ، وكلاهما يحرّك نحو الوضوء، أمّا الغيريّ فلتعلّقه به، وأمّا النفسيّ فلأنّه يقتضي سدّ أبواب عدم تحقّق ذي المقدّمة، ومنها عدم المقيّد بعدم الوضوء، فلا يعقل اختصاص التحريك بالغيريّ، وهذا تقريب صحيح بناءً على المقدّمة الموصلة.

الوجه الثالث: ما ذكره جملة من الأصحاب، كالمحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)(1): من أنّ



(1) نهاية الدراية، ج 2، ص 113 ـ 114 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.