المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

471

الموصلة، فيلزم استحقاق الثواب على المقدّمة حتّى لو أتى بها قاصداً من أوّل الأمر لترك ذي المقدّمة.

وقد تحصّل: أنّ حجم العوض يختلف سعةً وضيقاً بكثرة المقدّمات وقلّتها، لكن لا من باب تعدّد أسباب الثواب، بل من باب: أنّ أفضل الأعمال أحمزها.

وعندئذ نقول: إنّه تارةً يفرض: أنّ المكلف يأتي بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة لأمتثال أمره، أي: أنّ المحرّك له إلى المقدّمة هو الأمر بذي المقدّمة، وهذا لا إشكال في أنّه دخيل في حجم العوض وسعة الثواب.

واُخرى يفرض: أنّه يأتي بالمقدّمة لغرض دنيويّ لا يمتّ إلى المولى بصلة، ثُمّ يبدو له الإتيان بذي المقدّمة، وهذا لا إشكال في أنّه ليس دخيلا في حجم العوض، ولا يوجب سعة الثواب، ولكن الكلام يقع في أنّه: هل يمكن التقرّب بالأمر الغيريّ المتعلّق بالمقدّمة، فهو لا يتقرّب بالأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة، ولا يكون إتيانه بالمقدّمة لمجرّد داع دنيويّ بعيد عن المولى، ولكن يتقرّب إليه بالإتيان بداعي الأمر الغيريّ المتعلّق بالمقدّمة، وإن فرضنا أنّ الثواب المترتّب عليه ليس ثواباً مستقلاًّ، بل هو توسيع لحجم ثواب ذي المقدّمة؟

المشهور: أنّ هكذا تقرّب غير معقول في ذاته، ويمكن أن يقرّب ذلك بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: مبنيّ على المقدّمة الموصلة، حيث يقال: إنّ الأمر الغيريّ متعلّق بالمقدّمة الموصلة، فقصد امتثال الأمر الغيريّ معناه: قصد الإتيان بالمقدّمة مع الإيصال إلى ذي المقدّمة، وذلك بالإتيان بذي المقدّمة، فقصد امتثاله ملازم دائماً لقصد التوصّل؛ لأنّ التوصّل قيد أو جزء في متعلّق الأمر الغيريّ.

وهذا الوجه مغالطة؛ فإنّ قصد الإتيان بمتعلّق الأمر الغيريّ وإن فرض استبطانه لقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة، لكن الكلام في أنّ قصد هذا التوصّل هل كان