المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

467

بالمقدّمة بقصد التوصّل يستحقّ الثواب مشروطاً بشرط متأخّر، وهو أن يأتي أخيراً بالنتيجة، أو يكون تركه لها عن عجز، أو عن صعوبة أكثر ممّا كان يتوقّع.

وعلى أيّ حال، فموضوع الثواب المولويّ إنما هو خدمة المولى بتحصيل غرضه بوجودها الواصل إلى العبد، وهذه الخدمة أو تحصيل الغرض لا تتعدّد بتعدّد المقدّمات، وليس الثواب على المقدّمات بنحو الاستقلال وإن كانت كثرة المقدّمات دخيلة في كثرة الثواب من باب: أنّ أفضل الأعمال أحمزها.

وبهذا صحّ كلام المشهور القائل بأنّه لا عقاب ولا ثواب على الأمر المقدّميّ.

غير أنّ السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ خالف(1) المشهور في الثواب، وقال: كلّما كثرت المقدّمات كثرت أسباب الثواب، فمن أتى بمقدّمة وذيها، استحقّ ثوابين، ومن أتى بالواجب بلا حاجة إلى مقدّمة، استحقّ ثواباً واحداً.

وهذا الكلام تارةً يستشهد له بشهادة الوجدان بالفرق في الثواب بين من طوى مقدّمات كثيرة جدّاً حتّى استطاع أن يصل إلى تحصيل الماء للمولى مثلا، وبين من كان الماء إلى جنبه، فأخذه وقدّمه للمولى.

وهذا الاستشهاد في غير محلّه؛ فإنّه لا كلام في أنّ الثواب يزداد بازدياد المقدّمة، ولم ينكر المشهور ذلك، وإنّما الكلام في أنّه: هل هناك أسباب متعدّدة للثواب، أو سبب واحد، وهو ذو المقدّمة، إذا صعب تحصيله ازداد ثوابه؟ وهذا الشاهد لا يشهد لأكثر من ازدياد حجم الثواب، وازدياد حجم الثواب ليس ملازماً لتعدّد أسباب الثواب، وإلّا فماذا تقول في أجزاء الواجب الارتباطيّ



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 174، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، والمحاضرات، ج 2، ص 397 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.