المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

462

قبل الزوال، ويتوضّأ بعد الزوال ويزور، ويمكنه العكس، وذلك بأن يتوضّأ قبل الزوال ولا يزور.

وفي الصورة الرابعة، وهي ما لو علمنا بالوجوب النفسيّ للزيارة وشككنا في كون الوضوء قيداً لها، أو واجباً نفسيّاً يتمّ الانحلال عكسيّاً إذا كانت الزيارة مقيّدة بما بعد الزوال، فمخالفة الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ للوضوء لا تستلزم مخالفة الوجوب الضمنيّ له؛ إذ بإمكانه أن يترك الوضوء قبل الزوال، ويتوضّأ ويزور بعد الزوال، ولكن مخالفة الوجوب الضمنيّ للوضوء ـ في فرض الإتيان بالزيارة الذي هو فرض تصوّر فائدة للبراءة عن الوجوب الضمنيّ، وفرض مخالفة الوجوب بمقدار الوجوب الضمنيّ ـ تستلزم مخالفة الوجوب النفسيّ للوضوء؛ إذ لو لم يتوضّأ أصلا قبل الزيارة التي فرض وقتها بعد الزوال، فقد ترك الوضوء قبل الزوال، وعليه فتجري البراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء بلا معارض.