المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

461

الوجوب النفسيّ، بأن نفترض: أنّ الوضوء إذا كان واجباً نفسيّاً، فلابدّ من إيقاعه قبل الزوال، وإذا كان شرطاً للزيارة، فالشرط يتحقّق بالوضوء قبل الزوال، ويتحقّق بالوضوء بعد الزوال.

وعليه، ففي الصورة الثانية، وهي ما لو لم نعلم بالوجوب النفسيّ للزيارة من غير هذه الناحية لا تنطبق نكتة الانحلال؛ فإنّه يمكنه أن يخالف الوجوب النفسيّ للوضوء، دون الوجوب النفسيّ للزيارة المقيّدة بالوضوء، وذلك بأن يترك الوضوء



الوضوء قبل الزوال؛ لأنّ وجوب الزيارة المقيّدة به إنّما يحدث بعد الزوال، فواقع المطلب: أنّه لو توضّأ قبل الزوال، لم يتّجه إليه أمر ضمنيّ بالوضوء بعد الزوال، ولو لم يتوضّأ قبل الزوال، توجّه إليه ذلك، فكأنّه ـ بحسب النتيجة ـ دائرة الشرط أوسع.

هذا. وكأنّ هذا التعبير إنّما جاء في الكلام بلحاظ أنّ نظره (رحمه الله) كان إلى الوجوب الضمنيّ للتقيّد بالوضوء، لا الوجوب الغيريّ للوضوء، وإلّا فالوجوب الغيريّ للوضوء حقيقةً أوسع، لا أنّه أوسع نتيجةً؛ إذ وجوب المقدّمة يمكن أن يسبق وجوب ذيها، كما في المقدّمات المفوّتة، وكأنّ نكتة التفاته إلى الوجوب الضمنيّ للوضوء، لا الوجوب الغيريّ له أنّه فيما سيقرّره من الانحلال العكسيّ تكون البراءة عن الوجوب الضمنيّ للوضوء هي التي تستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة، فلا تجري، أمّا الوجوب الغيريّ، فلا معنى أصلا للبراءة عنه. أو قل: إنّ طرف العلم الإجماليّ الذي نتكلّم عن تنجيزه وعدم تنجيزه في الصورة الرابعة إنّما هو الوجوب الضمنيّ للوضوء، لا الوجوب النفسيّ للزيارة؛ لأنّ المفروض العلم به، ولا الوجوب الغيريّ للوضوء؛ لأنّه لا عقاب على مخالفته، فالمناسب هو صرف النظر إلى الوجوب الضمنيّ للوضوء.

وعلى أيّة حال، فلو قسنا الزمان إلى الوجوب النفسيّ للوضوء والوجوب الغيريّ له، أو إلى ذات الواجبين، لا الوجوبين، استغنينا عن عبارة: (ولو نتيجةً).