المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

224

الملاكين الأخيرين من ملاكات الاشتغال مثلا، بأن قلنا: إنّهما يمنعان عن البراءةالعقليّة فقط، وبقيت البراءة الشرعيّة غير مبرهن على بطلانها، أمكن أن يبرهن على بطلانها أيضاً في المقام مع فرض جريانها في سائر موارد الأقلّ والأكثر، بأن يقال: إنّ أدلّة البراءة الشرعيّة ناظرة إلى التكاليف الشرعيّة والتحميلات الشرعيّة، ومن الواضح: أنّه في المقام لا يحتمل دخل قصد القربة في التكليف بحسب الفرض، وإنّما يحتمل دخله في الغرض، بخلاف سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

وهذا البيان أيضاً في غير محلّه:

أمّا أوّلا: فلأنّه لا يختصّ دليل البراءة بالأحكام الإنشائيّة، بل يشمل كلّ جهة راجعة إلى المولى ولو كان هو الغرض.

وأمّا ثانياً: فلأنّ عناوين الإلزام والتكليف ونحو ذلك من العناوين ينتزع ـ لا محالة ـ من الجملة الخبريّة أيضاً كما ينتزع من الأمر، فلو أخبر بدخل قصد القربة في الغرض، ينتزع من ذلك عرفاً الإلزام والتكليف.

وقد تحصّل: أنّ الصحيح بناءً على جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ـ وهو الحقّ ـ جريان البراءة فيما نحن فيه. هذا.

ومن الكلام في قصد القربة ظهر الكلام في قصد الوجه والتمييز بلا حاجة إلى تخصيص كلام لهذه التوابع(1).

هذا تمام الكلام في التعبّديّ والتوصّليّ.



(1) هناك فرق واحد بين ما كنّا نبحثه من قصد الأمر وبين قصد الوجه والتمييز، وهو: أنّ تقريب الإطلاق المقاميّ في قصد الأمر بدعوى غفلة عامّة الناس عنه أوضح في قصد الوجه والتمييز بكثير، فقد ينكر هناك ولا ينكر هنا.