المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

171

وهذا البيان بعينه يأتي هنا؛ فإنّه إن تحرّك العبد نحو الصلاة بمجرّد الأمر بالصلاة، فقد حصل ـ لا محالة ـ قصد امتثال طبيعيّ الأمر، وإلّا فلا يفيده الأمر الضمنيّ بقصد امتثال طبيعيّ الأمر.

وأمّا الوجه الرابع: فهو الذي كان يقال فيه: إنّ الأمر المتعلّق بالمركّب من الصلاة وإرادة الأمر لا يعقل أن يحرّك نحو المجموع؛ لأنّ تحريكه نحو الصلاة عبارة عن قدح إرادة الصلاة، فلا تنبسط تلك الإرادة على نفسها إلى آخر ما مضى من الشقوق.

وهذا أيضاً يأتي هنا؛ لأنّه بمجرّد أن تعلّقت إرادته بالجزء الأوّل كانت هي مصداقاً لإرادة طبيعيّ الأمر، فلو انبسطت على الجزء الثاني، كان معنى ذلك: انبساط الإرادة على نفسها إلى آخر ما مضى من الشقوق.

النحو الثاني: ما نقله المحقّق النائينيّ (رحمه الله) عن اُستاذه السيّد الشيرازيّ(قدس سره)، وهو: أنّه إن استحال أخذ قصد الامتثال في موضوع الأمر، فليؤخذ عنوان ملازم لقصد الامتثال في موضوعه(1).

واعتُرض عليه:

أوّلاً: بأنّ فرض عنوان ملازم لقصد الأمر فرض أنياب الأغوال، فما هو ذلك العنوان الذي لا يتعقّل تحقّقه مع عدم تحقّق قصد الأمر، ولا عدم تحقّقه مع تحقّق قصد الأمر؟

وثانياً: بما عن المحقّق النائينيّ (رحمه الله): من أنّه لو وجد عنوان من هذا القبيل ملازم



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 111 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، ولكن المطلب في فوائد الاُصول يختلف عن ذلك، راجع الجزء الأوّل منه، ص 152 ـ 153 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.