المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

170

نعم، هذا الجامع صدفة ينحصر فرده بالفرد الذي يكون في طول الأمر ومتقوّماً به، ولا يلزم من ذلك محذور، فلو بقينا نحن والوجه الثاني، لقلنا بإمكان أخذ قصد طبيعيّ الأمر في متعلّق الأمر.

الدعوى الثانية: أنّ سائر الوجوه تأتي في المقام، وتثبت عدم إمكان أخذ قصد طبيعيّ الأمر في متعلّق الأمر:

أمّا الوجه الأوّل: فكان حاصله: أنّه لا يمكن قصد الأمر إلّا بوصول الأمر، فيرجع إلى أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر، وهو محال.

وهذا بروحه يأتي في المقام؛ إذ لو اُخذ في متعلّق الأمر قصد امتثال طبيعيّ الأمر، توقّف امتثاله على وصول طبيعيّ الأمر، فيرجع حاصل قوله: «صلِّ بقصد الأمر» إلى قضيّة شرطيّة، وهي: «إذا وصلك أمرٌ مّا بالصلاة، فصلّ بقصد الأمر»، وحيث إنّه ـ بحسب الخارج ـ لا أمر بالصلاة غير هذا الأمر، فالطبيعيّ انحصر خارجاً بهذا الفرد، فوجود الأمر الفعليّ بالصلاة موقوف بالأخرة على وصول شخص هذا الأمر الفعليّ ولو من باب انحصار الطبيعيّ الموقوف عليه بهذا الشخص خارجاً، فيلزم الدور مثلاً في عالم الفعليّة؛ لتوقّف وصول شخص هذا الأمر الفعليّ على وجوده.

نعم، لو فرض عدم انحصار الأمر في هذا الأمر بالصلاة، ووجود أمر آخر بالصلاة، لم يلزم الدور؛ إذ يمكن أن يصل ذلك الأمر، وتتحقّق به فعليّة هذا الأمر.

وأمّا الوجه الثالث: فكان حاصله: أنّ الأمر الضمنيّ بقصد الامتثال لا تعقل محرّكيّته؛ لأنّ الأمر الضمنيّ بالصلاة إن كفى لتحريك العبد نحو الصلاة لو كان وحده، حصل قصد الامتثال بذلك، ولا يعقل التأكيد في الأوامر الضمنيّة، وإلّا فهذا الأمر أيضاً لا يحرّك.