المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

162

ذات الصلاة، وفي طول ذلك يثبت على قصد الأمر بالصلاة، فهناك أمر بذات الصلاة لم يؤخذ في موضوعه أمر، ثُمّ هناك أمر آخر متعلّق بقصد امتثال الأمر اُخذ في موضوعه وجود الأمر الأوّل(1).

أقول: يرد عليه: أنّ الحكم بالحجّيّة في باب الأخبار وإن كان واحداً بلحاظ عالم الجعل، وكان المجعول بالذات أيضاً واحداً، فلا تعدّد ولا اثنينيّة بلحاظ عالم الجعل فضلاً عن الطوليّة؛ لكنّه ينحلّ إلى أحكام عديدة مستقلّة بلحاظ عالم فعليّة المجعول، فيعقل أن يحقّق أحدها موضوع الآخر، وأمّا فيما نحن فيه فإن فُرِض الأمران الطوليّان ضمنيّين، فأين نتصوّر الطوليّة؟ هل في عالم الجعل، أو في عالم الفعليّة؟

أمّا في عالم الجعل فلا تعدّد فضلاً عن الطوليّة؛ فإنّ الجعل واحد والمجعول بالذات أيضاً واحد.

وأمّا في عالم الفعليّة فالأمران ضمنيّان، والضمنيّة تنحفظ حتّى في عالم الفعليّة، وتكون فعليّة كلّ منهما فعليّة ضمنيّة لا استقلاليّة، كما كان جعله ضمنيّاً، ومعنى ذلك: أنّهما فعليّة واحدة استقلاليّة موجودة بوجود واحد، فكيف يعقل الترتّب والطوليّة بينهما؟!

وبكلمة اُخرى: إنّ الأمرين ضمنيّان في عالم الجعل وفي عالم الفعليّة، فلا يعقل أخذ أحدهما في موضوع الآخر؛ فإنّ هذا يساوق استقلاليّة أحدهما عن الآخر، وانفصاله عنه.



(1) راجع المقالات، ج 1، ص 339 ـ 340 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، وراجع أيضاً نهاية الأفكار، ج 1، ص 190 ـ 191، وص 196 ـ 197 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.