المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

160

في طول المنكشف، كان متأخّراً عن الحكم(1).

وبهذا يتبرهن استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، فليكن هذا توضيحاً أو تنقيحاً لكلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، غاية الفرق: أنّ المحقّق النائينيّ كان يقول: إنّ تعلّق الأمر بالصلاة بقصد الأمر يتوقّف على أن يكون قصد الأمر مأخوذاً في موضوعه، ونحن نقول: إنّه يتوقّف على أن يكون وصول الأمر مأخوذاً في موضوعه.

الوجه الثاني: ما يمكن جعله تتميماً للوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة الذي كان يقول: إنّ قصد الأمر يكون في طول الأمر، فلو تعلّق به الأمر لكان متقدّماً عليه، وهذا تهافت. وقد مضى الإشكال عليه بأنّ قصد الأمر الذي يتوقّف على الأمر عبارة عن الوجود الخارجيّ لقصد الأمر، وما يكون معروضاً للأمر في اُفق ذهن الآمر إنّما هو عنوان قصد الأمر ووجوده الذهنيّ، فلا تهافت.

إلّا أنّنا نضيف هنا نكتة على ذاك الوجه ليتمّ الدليل من دون أن يرد عليه ذاك الإشكال، وذلك بأن نقول: إنّ الأمر وإن كان في اُفق ذهن الآمر معروضاً في الحقيقة على عنوان قصد الأمر، لا على واقعه ومعنونه الذي يكون في طول الأمر، إلّا أنّ الآمر إنّما أمر بذلك العنوان لأنّه يراه بنظره التصوّريّ في اُفق الأمر نفس المعنون وفانياً فيه، ولو لم يكن يراه نفس المعنون لما أحبّه، ولما أمر به، فبلحاظ هذا النظر الذي به يأمر يقع التهافت؛ إذ هو يرى بهذا النظر أنّه يجعل الأمر معروضاً على واقع قصد الأمر، وكأنّ له تقرّراً وثبوتاً قبل الأمر حتّى يعرض الأمر عليه، بينما هو متقوّم في هويّته بالأمر.



(1) لا يقال: إنّ أخذ وصول الجعل قيداً في المجعول ممكن، فإنّه يقال: إنّ تمكّنه من قصد الأمر من دون تورّط في التشريع يتوقّف على وصول انطباق الحكم على نفسه.