92 ـ ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام.
93 ـ وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر الحضور.
94 ـ وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام.
95 ـ أمّا ما يؤخذ غِيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مؤونة السنة.
96 ـ الثاني: المَعْدِن.
97 ـ وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض.
98 ـ والأحوط عدم التقيّد في المَعْدِن بالنصاب، سواءٌ اُريد به نصاب عشرين ديناراً، أو اُريد به نصاب دينار واحد.
99 ـ ولا تستثنى من المَعْدِن مؤونة الإخراج.