المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

64

آخر مع قدرته على الصرف في بلده، فيشمله نفس الاحتياط الذي أشرنا إليه في تلك المسألة من الضمان.

73 ـ لا يجوز للمكلّف تقديم مال الزكاة قبل تعلّق الوجوب إلّا بمعنى إقراضه للفقير؛ كي يحتسب زكاة عليه لدى تعلّق الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.

74 ـ لا إشكال في وجوب تعيين الزكاة بالنيّة؛ لأنّها عنوان قصدي لا تتميّز من مثيلاتها إلّا بالقصد، فما يعطيه من المال كما يمكن أن يكون زكاة كذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحبّة أو غير ذلك، فلا يتعيّن للزكاة إلّا بنيّة هذا العنوان.

75 ـ لا إشكال في وجوب قصد القربة والإخلاص لله تعالى في دفع الزكاة، فلو ترك ذلك أثم، وإن كان يحتمل سقوط ما في ذمّته من المال على رغم عصيانه بترك القربة أو الإخلاص، ولا شكّ في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بذلك، فيعيد الزكاة لو كان المال قد صُرف أو تلف.