المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

62

من المصلحة، فهذا هو حقّه الأساسيّ الذي لا ريب فيه، ولو خالف المكلّف، فلم يدفعه إلى حاكم الشرع، وصرفه هو في مصارف الزكاة، فالإجزاء مشكل.

69 ـ لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، ولا على كلّ أفراد صنف واحد، فحينما يكون حاكم الشرع هو المسيطر على الأمر يصرف الزكاة بالشكل الذي يرى فيه المصلحة، وحينما لا يكون الأمر بيده، بل المكلّف هو الذي يدفع الزكاة إلى المستحقّين، جاز له أن يدفع الزكاة في المورد الذي يرغب فيه.

70 ـ لو كانت الزكاة بيد حاكم الشرع عمل بما يراه من المصلحة: من صرفها في نفس بلد الزكاة، أو نقلها إلى بلد آخر، أمّا لو كان الصارف نفس صاحب الزكاة فمن الجائز له نقلها إلى بلد آخر مع حفظ شروط الأمانة: من اختيار طريق آمن ونحو ذلك، فلو تلفت صدفة على رغم حفظ شروط الأمانة أو سُرقت فإن كان لها مصرف في بلده يتمكّن من الصرف فيه،